2018-10-17
تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اعتباراً من الأحد المقبل، تنفيذ القرارات الخاصة بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، ومنح الزائرين إذن دخول جديداً للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة إلى مغادرة الدولة.
وأوضح العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة أن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، لافتاً إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.
وحول الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المستفيدين من القرار، أوضح أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتم استيفاء رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة لأنها تتعلق بتمديد إقامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وحول قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، أوضح العميد الراشدي أنه سيتم منح المكفول على ذويه إقامة لمدة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتباراً من تاريخ تخرجه في الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو بلوغه سن 18 عاماً، وبحيث يتم استيفاء رسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر، في حين لا يتم استيفاء أي ضمانات مالية من الكفيل قياساً على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم.
ولفت إلى أن هذه الفئة لا تستفيد من بند الحالة الإنسانية إلا بعد التحقق من عدم توافر الشروط الواردة في القرار المذكور، فيما تستوفي الهيئة في حال عدم انطباقها واللجوء إلى بند الحالات الإنسانية الضمان المالي المقرر الذي تبلغ قيمته خمسة آلاف درهم ترد إلى المتعامل عند تعديل وضعه.
وفيما يتعلق بقرار منح الزائرين إذن دخول جديداً بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة إلى مغادرة الدولة، أوضح الراشدي أن تطبيقه سيتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط تشمل تمديد أذونات الدخول (للزيارة والسياحة) وبأنواعها كافة (طويلة أم قصيرة) لمدة 30 يوماً ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.
وقال إن الاستفادة من القرار بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته بواقع (100 درهم) عن كل يوم تأخير بعد مرور عشرة أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدة 30 يوماً، على أن يجري احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق، ثم يمكنه، وقبيل انتهاء التمديد الأول، التقدم بطلب للحصول على تمديد ثانٍ لمدة 30 يوماً أخرى.
وأضاف أن الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول تبلغ 600 درهم لكل تمديد، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصة وإذن الدخول لمهمة (96 ساعة).