2019-07-17
قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الربع الثاني من العام الجاري شهد نمواً كبيراً في عدد وقيمة عمليات استرداد المواطنين للضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، فتم حتى نهاية الربع الثاني اعتماد أكثر من 390 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت بحدود 18 مليون درهم، مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو بلغت نسبته 66 % في العدد وأكثر من 84.4 % في قيمة الضريبة المستردة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في مجلس عبدالله مهير الكتبي بمنطقة المشرف في إطار محاضرات مجالس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي حول «الضرائب غير المباشرة في الإمارات» بعد 18 شهراً من التطبيق بمشاركة عدد كبير من المواطنين المعنيين بتطبيق النظام الضريبي، وتم خلالها الإجابة عن كافة استفسارات المشاركين والاستماع لآرائهم حول سبل تحقيق مزيد من النجاح للنظام الضريبي الإماراتي، والتغلب على أية تحديات قد تواجه التطبيق.
وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً كبيراً من المشاركين، وتم استعراض كافة الآراء والإجابة عن الاستفسارات التي طرحت، حيث قدم مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب شرحاً حول التشريعات الضريبية المطبقة في الدولة، ومهام وأهداف واستراتيجيات الهيئة الاتحادية للضرائب، وآليات وإجراءات التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وأنظمة ردّ الضريبة للمواطنين عن بناء المساكن الجديدة، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها لهيئة للمستهلكين.
وقال خالد البستاني: «حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، حيث نضع هدف سعادة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، ونحرص بشكل مستمر على تقديم خدماتنا بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتميز بالابتكار والسهولة بما يلبي طموحات المجتمع الإماراتي، ومن هذا المنطلق تم تطبيق معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين».
وأضاف البستاني: «من منطلق الحرص على الاستقرار السكني لكافة فئات المجتمع، أولى المشرع الإماراتي عناية خاصة لرفع الأعباء عن السكان المواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تخضع توريدات العقارات التجارية /البيع أو الإيجار/ للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي يخضع لنسبة الصفر».
وأشار إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.
وقدم البستاني شرحاً حول الضرائب المطبقة في الإمارات، التي تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تعد من أقل النسب عالمياً بنسبة 5% على جميع القطاعات باستثناء التي صدر بها إعفاء وفقاً للقانون، والضريبة الانتقائية التي تطبق بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته ومشروبات الطاقة وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، مشيراً إلى أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يكون إلزامياً لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375.000 درهم خلال الـ 12 شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً القادمة، حيث يشكل التسجيل في هذه الحالة وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان امتثال الأعمال للتشريعات الضريبية.
وذكر البستاني أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، فإن الإجراءات الإدارية التي تتعرض لها الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بالتسجيل للضريبة التي لم تقم بالتسجيل منذ أهليتها للتسجيل تشمل عدم التمكن من فرض الضريبة على عملائها وسداد الضريبة عن الاستيراد قبل الإفصاح عن السلع المستوردة ، وسداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما تلتزم الأعمال المخالفة بسداد غرامة إدارية للتأخر في تقديم طلب التسجيل وللتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في مجلس عبدالله مهير الكتبي بمنطقة المشرف في إطار محاضرات مجالس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي حول «الضرائب غير المباشرة في الإمارات» بعد 18 شهراً من التطبيق بمشاركة عدد كبير من المواطنين المعنيين بتطبيق النظام الضريبي، وتم خلالها الإجابة عن كافة استفسارات المشاركين والاستماع لآرائهم حول سبل تحقيق مزيد من النجاح للنظام الضريبي الإماراتي، والتغلب على أية تحديات قد تواجه التطبيق.
وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً كبيراً من المشاركين، وتم استعراض كافة الآراء والإجابة عن الاستفسارات التي طرحت، حيث قدم مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب شرحاً حول التشريعات الضريبية المطبقة في الدولة، ومهام وأهداف واستراتيجيات الهيئة الاتحادية للضرائب، وآليات وإجراءات التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وأنظمة ردّ الضريبة للمواطنين عن بناء المساكن الجديدة، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها لهيئة للمستهلكين.
وقال خالد البستاني: «حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، حيث نضع هدف سعادة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، ونحرص بشكل مستمر على تقديم خدماتنا بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتميز بالابتكار والسهولة بما يلبي طموحات المجتمع الإماراتي، ومن هذا المنطلق تم تطبيق معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين».
وأضاف البستاني: «من منطلق الحرص على الاستقرار السكني لكافة فئات المجتمع، أولى المشرع الإماراتي عناية خاصة لرفع الأعباء عن السكان المواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تخضع توريدات العقارات التجارية /البيع أو الإيجار/ للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي يخضع لنسبة الصفر».
وأشار إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.
وقدم البستاني شرحاً حول الضرائب المطبقة في الإمارات، التي تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تعد من أقل النسب عالمياً بنسبة 5% على جميع القطاعات باستثناء التي صدر بها إعفاء وفقاً للقانون، والضريبة الانتقائية التي تطبق بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته ومشروبات الطاقة وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، مشيراً إلى أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يكون إلزامياً لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375.000 درهم خلال الـ 12 شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً القادمة، حيث يشكل التسجيل في هذه الحالة وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان امتثال الأعمال للتشريعات الضريبية.
وذكر البستاني أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، فإن الإجراءات الإدارية التي تتعرض لها الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بالتسجيل للضريبة التي لم تقم بالتسجيل منذ أهليتها للتسجيل تشمل عدم التمكن من فرض الضريبة على عملائها وسداد الضريبة عن الاستيراد قبل الإفصاح عن السلع المستوردة ، وسداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما تلتزم الأعمال المخالفة بسداد غرامة إدارية للتأخر في تقديم طلب التسجيل وللتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية.