بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة على أن يكون الحد الأدنى لكل طلب استرداد هو 2000 درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن نموذج رد الضريبة لزوار الدولة لغرض الأعمال لعام 2018 متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأكدت الهيئة أن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة تقضي بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة، يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة، وذلك للدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، حيث تتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول.
وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني دليلاً إرشادياً حول آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية تضمن شرحاً لمعايير وإجراءات الاسترداد يمكن الوصول إليه من خلال الرابط:
وقال المدير العام للهيئة خالد البستاني إن الآلية جاءت في إطار الحرص على ترسيخ موقع الإمارات باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات عبر دعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة.
وأشار إلى أن تطبيق الآلية ينعكس إيجابياً على قطاعات عدة منها التجارة، والمعارض، والمؤتمرات وغيرها، والاقتصاد الوطني بصفة عامة، مشيراً إلى أن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة تتميز بالوضوح والبساطة والشفافية.
ولفت إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورد الضريبة للأعمال المقيمة في الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها.
وكشفت الهيئة عن إجراءات رد الضريبة والتي تحدد فترة الاسترداد لكل طلب بسنة ميلادية واحدة وسيتم البدء بقبول طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من مارس 2020.
وبموجب الآلية فإن الأعمال المقيمة في أي من دول الخليج التي لا تعتبر مطبقة يجوز لها تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في الإمارات بموجب هذا النظام.
وحددت الهيئة ثلاث حالات لا يُتاح الاسترداد في أي منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
وأكدت الهيئة ضرورة توافر أربعة شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية هي ألا يكون مقر تأسيس الأعمال الأجنبية في الدولة أو في أي من دول الخليج التي تطبق ضريبة القيمة المضافة.
وشملت الشروط أيضاً ألا تكون الأعمال الأجنبية مسجلة أو خاضعة للضريبة في الإمارات على أن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، وأن تكون الأعمال الأجنبية منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة وتجيز استردادها في حالات مماثلة للأعمال المقيمة في الإمارات.