السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

مصر تقر منح الجنسية للأجانب في 5 حالات

مصر تقر منح الجنسية للأجانب في 5 حالات

(رويترز)

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه «مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1و2 و3 من البند (رابعاً) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وفقاً لبيان من مجلس الوزراء اليوم.

وبحسب البيان، يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى 5 حالات.

في الحالة الأولى نص القرار على شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي،

ووفقاً للبيان، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

وعن الحالة الثانية، لفت القرار إلى أنها تنص على إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ثالثاً، يوافق على منح الجنسية في حالة إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة يجوز الحصول على الجنسية لمن يودع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

ويجوز أيضاً في حالة إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه «في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند 1 قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند 2، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند 4، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة».

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار إليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.