الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

إدانة رئيس شركة وساطة لمخالفته نظام السوق المالية السعودية

إدانة رئيس شركة وساطة لمخالفته نظام السوق المالية السعودية

تداول (رويترز)

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1850/ل.س/2020 لعام 1441هـ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالله بن محمد بن براهيم الفوزان (شخص مسجل). وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة أ من المادة الـ24 من لائحة الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة)، وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق المستثمر العقاري- المدينة الرقمية (الصندوق)، بارتكاب ممارسات وأفعال انطوت على مخالفة مبدأ النزاهة المنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة المستثمر مديراً للصندوق.

وأضافت أن تلك المخالفات تمثلت فيما يلي:

المخالفة الأولى قيام المدان بالحصول على مبالغ مالية من قيمة العقد الذي أبرمه الصندوق مع مستشار قانوني مستقل، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.


المخالفة الثانية حصول المدان على عمولة سعي لشراء أرض الصندوق على شكل مبلغ مالي ووحدات في الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.


المخالفة الثالثة حصول أحد أقارب المدان على مبلغ مالي يمثل جزءاً من عمولة السعي لشراء أرض الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه بفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً، مدة 5 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، مدة 5 سنوات.

وأوضحت أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات إقامة دعوى أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تلك المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.