2020-03-02
أعلنت وزارة الإسكان العُمانية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للمرسوم السلطاني بحظر تملك غير العمانيين (الأجانب) للأراضي والعقارات في بعض الأماكن اعتباراً من 20 نوفمبر 2020.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي عملاً بأحكام المرسوم السلطاني رقم 29 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات.
وتابعت: «يأتي هذا أيضاً التزاماً بالإعلان المنشور بتاريخ 27 نوفمبر 2018 حول توفيق أوضاع ملاك الأراضي والعقارات لغير العمانيين خلال المدة المحددة وإيقاف جميع التصرفات القانونية في الأراضي الزراعية في كل محافظات السلطنة إلا للمواطنين العماني».
وذكرت «الإسكان» أنه نظراً لمضي المدة التي حددها القانون ما يزيد على سنة، فإن الوزارة تحث المخاطبين بالأمر إلى أهمية القيام بتصحيح أوضاعهم بما لا يتجاوز تاريخ 19 نوفمبر 2020، حيث إنها ستقوم بعد هذا التاريخ بتطبيق الإجراءات المحددة في المرسوم السلطاني ليتولى القضاء بيعها.
وكان المرسوم السلطاني قد حظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في أي من الأماكن أبرزها «محافظات ظفار عدا ولاية صلالة، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى»، بجانب حظر التملك في ولايات «لوى وشناص ومصيرة».
ونص المرسوم بمادته الرابعة على أنه: «يجب على من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه التصرف في الأرض الممنوحة له من قبل الدولة، والتي توجد بها إشغالات قائمة والواقعة في الأماكن المنصوص عليها في القانون، ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً لنقل الملكية وذلك خلال سنتين من تاريخ فقد الجنسية العُمانية أو إسقاطها أو سحبها، قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وأوضح المرسوم أنه إذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة يتولى القضاء بيع تلك الأرض وما عليها من إشغالات جبراً إلى أشخاص عُمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك، بحسب المرسوم.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي عملاً بأحكام المرسوم السلطاني رقم 29 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات.
وتابعت: «يأتي هذا أيضاً التزاماً بالإعلان المنشور بتاريخ 27 نوفمبر 2018 حول توفيق أوضاع ملاك الأراضي والعقارات لغير العمانيين خلال المدة المحددة وإيقاف جميع التصرفات القانونية في الأراضي الزراعية في كل محافظات السلطنة إلا للمواطنين العماني».
وذكرت «الإسكان» أنه نظراً لمضي المدة التي حددها القانون ما يزيد على سنة، فإن الوزارة تحث المخاطبين بالأمر إلى أهمية القيام بتصحيح أوضاعهم بما لا يتجاوز تاريخ 19 نوفمبر 2020، حيث إنها ستقوم بعد هذا التاريخ بتطبيق الإجراءات المحددة في المرسوم السلطاني ليتولى القضاء بيعها.
وكان المرسوم السلطاني قد حظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في أي من الأماكن أبرزها «محافظات ظفار عدا ولاية صلالة، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى»، بجانب حظر التملك في ولايات «لوى وشناص ومصيرة».
ونص المرسوم بمادته الرابعة على أنه: «يجب على من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه التصرف في الأرض الممنوحة له من قبل الدولة، والتي توجد بها إشغالات قائمة والواقعة في الأماكن المنصوص عليها في القانون، ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً لنقل الملكية وذلك خلال سنتين من تاريخ فقد الجنسية العُمانية أو إسقاطها أو سحبها، قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وأوضح المرسوم أنه إذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة يتولى القضاء بيع تلك الأرض وما عليها من إشغالات جبراً إلى أشخاص عُمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك، بحسب المرسوم.