أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قراراً بتعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، والذي نص على أن تطبق المؤسسات المالية كل العقوبات القانونية والإدارية بحق مخالفين «التقيد الاستثنائي» بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية، مقابل الليرة اللبنانية، والذي لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان.
وبحسب بيان، يتضمن القرار إلزام المصارف بالامتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة سلفاً، علاوة على عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع، وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة، وعدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكل أنواعها، بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين «2018، و2019» تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.
وشدد القرار على ضرورة التقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة واتباع الأصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور، كما يُعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.