الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

إدانة مخالف بالسوق السعودي للتلاعب بعدد من الأسهم

إدانة مخالف بالسوق السعودي للتلاعب بعدد من الأسهم

(أرشيفية)

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسوق السعودي، عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد نايف بن مرزوق بن فندي الرشيدي، وانتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثامنة) من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم شركات بنك البلاد، وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، ومجموعة أسترا الصناعية، وشركة بوان، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية، وشركة كيمائيات الميثانول، وشركة المصافي العربية السعودية، وشركة وفرة للصناعة والتنمية، والشركة السعودية للصناعات المتطورة. وكذلك شركة اللجين القابضة، والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والشركة العربية للأنابيب، وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة أسمنت نجران، والشركة السعودية للتسويق، وشركة الحمادي للتنمية والاستثمار، والشركة العقارية السعودية، والشركة السعودية للنقل الجماعي، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، وشركة مجموعة فتيحي القابضة، وشركة البحر الأحمر العالمية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، وشركة جازان للطاقة والتنمية، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2015/12/22 إلى تاريخ 2017/02/26.

وتابعت: «إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه بشراء أسهم تلك الشركات ومن ثم الترويج لها عبر حساب التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمعرف (توصيات ذهب @naef3739) بقصد حث الآخرين على الشراء في أسهمها، ومن ثم ببيعها للاستفادة من هذا السلوك».

وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي، وفرض غرامة مالية مقدارها 510 آلاف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ مقداره 33.15 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وقررت الهيئة منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 952.2 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان نايف بن مرزوق بن فندي الرشيدي. وقالت إنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.