الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

سلطنة عمان تنظم استقدام القوى العاملة بقطاع الإنشاءات

سلطنة عمان تنظم استقدام القوى العاملة بقطاع الإنشاءات

أصدر وزير القوى العاملة بسلطنة عمان اليوم الأحد قراراً وزارياً جديداً يستهدف تنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في أعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق.

ونص القرار على أن يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات وفقاً لما يأتي: أن يكون صاحب العمل متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المنشأة، ومؤمناً عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلاً لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المسجلة بالدرجة العالمية، كما نص القرار على المنشآت التي يعمل بها «100» عامل فأكثر.

واشترط القرار أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – المستندات الآتية: نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار، ونسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال الإنشاءات، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة، وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي، كما اشترط القرار أن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة في المنشأة، وذلك على النحو الآتي: ألا تقل نسبة التعمين عن «10%» بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية «99» عاملاً فأقل.

وأشار القرار ألا تقل نسبة التعمين عن 12% بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية أكثر من «۹۹» عاملاً، مع تعيين مهندس أو فني، وذلك تبعاً لعدد القوى العاملة غير العمانية على النحو الآتي: عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية، سداد الرسوم المقررة، وجاء هذا القرار -مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار- بأن يشترط للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مهندس أو فني في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات أن تقوم المنشأة بتعيين قوى عاملة عمانية بالعدد ذاته، وفي المهنة نفسها المطلوب الترخيص لها.

ويستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجاءت المادة الثالثة من القرار بأن يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مصانع الطابوق، وفقاً لما يأتي: أن يكون صاحب العمل متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المنشأة، ومؤمناً عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلاً لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت القرار أن يستثنى من ذلك الآتي: المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية، المنشآت التي يعمل بها «100» عامل فأكثر، كما أشارت استثناءات القرار أن يقدم صاحب العمل عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة؛ نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار، وأن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة في المنشأة، إضافة إلى عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية، وسداد الرسوم المقررة.