الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

المصرف المركزي يصدر نظام «البنوك محدودة الترخيص» في الإمارات

أصدر المصرف المركزي نظام البنوك محدودة الترخيص، حيث أوجب على هذه البنوك الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مليار درهم، عدا في حالة فروع البنوك الأجنبية.

وحدد النظام أطر ونطاق تعامل البنوك مع العملاء حيث يشير تعريف «البنك محدود الترخيص» إلى البنوك غير المسموح لها، بموجب القيود المفروضة على تراخيصها، بأن تضم أشخاصا طبيعيين كعملاء، بغرض ممارسة أنشطة مالية مرخصة، و/أو ممارسة أي أنشطة مالية مرخصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين.

ويحظر النظام على البنوك محدودة الترخيص أن تفتح حسابات، أو تقدم تسهيلات من أي نوع، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم أو ما يعادله، فمن غير مسموح للبنك محدود الترخيص أن يقيم علاقة مصرفية مع عميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم.

و أجاز المركزي -حسب تقديره الخاص- منح موافقة للبنك محدود الترخيص بمزاولة أنشطة مالية مرخصة مع فئة محددة من الأشخاص الطبيعيين، بشروط وضوابط معينة وأن يكون أولئك الأشخاص الطبيعيين قد تم تقييمهم من قبل البنك کـ«عملاء ذوي دخل مرتفع».

وتفصيلاً تناول التعميم رقم 23 / 2022 الموجه إلى كافة البنوك محدودة الترخيص والذي حصلت الرؤية على نسخة منه نظام البنوك محدودة الترخيص.

وقال المركزي في مقدمة التعميم «يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز الإطار الرقابي للبنوك بوجه عام، وتلبية احتياجات المؤسسات البنكية التي تمارس أنشطة مالية مرخصة محدودة».

وأوضح أن «نظام البنوك محدودة الترخيص» يتناول فقط المتطلبات الرقابية المحددة التي تنطبق على البنوك محدودة الترخيص، وفضلا عن المتطلبات الرقابية المحددة الواردة في هذا النظام فإن متطلبات كافة الأنظمة، والمعايير والارشادات والتعليمات الرقابية الأخرى الصادرة عن المصرف المركزي، والتي يشمل نطاق تطبيقها «كافة البنوك»، تظل منطبقة بشكل كامل، ونافذة بالنسبة للبنوك محدودة الترخيص.

وأوجب على البنوك المرخصة بموجب أحكام هذا النظام، والتي تمارس أنشطة تتولى الإشراف عليها سلطة رقابية أخرى، أن تتحقق من حصولها على الترخيص/التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، من السلطة أو السلطات الرقابية ذات الصلة.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز إطار المصرف المركزي التنظيمي للبنوك، وإفساح المجال للبنوك للعمل كبنوك محدودة الترخيص في دولة الإمارات.

4 مليون درهم أصول أصحاب الدخل المرتفع

وتضمنت المادة الأولى التعريفات، ومن ضمنها الشخص الطبيعي الذي يعتبر عميل ذو دخل مرتفع، والذي يكون صافي أصوله أكثر من أربعة مليون درهم أو ما يعادله، على ألا يتضمن احتسابه قيمة العقار محل سكنه الرئيسي، أو أية أموال تم الحصول عليها من خلال قرض مضمون بذلك العقار.

كما يجب ان تكون إجمالي أصوله السائلة مليون درهم على الأقل أو ما يعادله.

كما عرف الخدمات المصرفية للأفراد، بمزاولة الأنشطة المالية المرخصة مع أشخاص طبيعيين.

الترخيص.. مسمى البنك

واختصت المادة الثانية بالترخيص، حيث أوجبت على أي شخص ينوي تشغيل بنك محدود الترخيص، أن يحصل أولا على ترخيص لذلك من المصرف المركزي، وتخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.

وكذلك يجب على حامل ترخيص بنك محدود الترخيص أن يشرع في الأنشطة المالية المرخصة، كما هي محددة في ترخيصه وفقا الأحكام المادة من هذا النظام، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص.

إضافة إلى ذلك يجب على البنك محدود الترخيص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المالية المرخصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي قبل ستة أشهر على الأقل، موضحا أسباب هذا الإيقاف أو التعليق

وتتطلب أي تغييرات على اسم البنك محدود الترخيص، أو شكله القانوني، أو نظامه الأساسي، أو عقد التأسيسي، موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

الاسم التجاري يعبر عن الطبيعة المقيدة للبنك..

ويجب للاسم التجاري للبنك محدود الترخيص أن يتضمن أي من المصطلحات التالية: «بنك أعمال» أو «بنك استثمار» أو أي مصطلح يعبر عن الطبيعة المقيدة لأنشطة البنك المالية المرخصة، ويوافق عليه المصرف.

ويجوز للمصرف المركزي، تحت ظروف بعينها، ووفقا لتقديره الخاص، أن يوافق على اسم لا يستوفي متطلبات التسمية المشار إليها أعلاه ويجب ألا يتضمن الاسم التجاري أي مصطلح قد يشير إلى أي نشاط عدا الأنشطة المالية المرخصة للبنك بموجب أحكام هذا النظام.

90 يوم لامتثال بنوك الأعمال

ويعتبر أي حامل ترخيص، صادر تحت أحكام «نظام بنوك الأعمال» الصادر بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم2007/4/41، مرخص تحت أحكام هذا النظام عند تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وبحلول تاريخ نفاذ هذا النظام يتعين على اي بنك غير متوافق مع أحكامه أن يقدم للمصرف المركزي، خلال تسعين يوم، خطة مفصلة للامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

أنشطة الأفراد ممنوعة

وتناولت المادة الثالثة الأنشطة المسموح بها، فمن غير مسموح للبنوك محدودة الترخيص بمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد، أي، غير مسموح لها القيام بمزاولة أنشطة مالية مرخصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين.

إضافة إلى ذلك غير مسموح للبنك محدود الترخيص أن يقيم علاقة مصرفية مع عميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم، أو ما يعادله أي لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يقبل وديعة ابتدائية من أي نوع، أو يمنح أي تسهيلات ائتمان أو تمويل ابتدائية لعميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم أو ما يعادله.

استثناءات لذوي الدخل المرتفع

لكن وفق المادة الثالثة يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يمنح موافقة البنك محدود الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخصة مع فئة محددة من الأشخاص الطبيعيين، بشرط فرض ضوابط وشروط معينة في رخصته، ويجب، في جميع الأحوال أن يكون أولئك الأشخاص الطبيعيين قد تم تقييمهم من قبل البنك کـ«عملاء ذوي دخل مرتفع»، أي متوافقین، على الأقل، مع المعايير المنصوص عليها في تعريف هذا المصطلح من هذا النظام.

مليار درهم رأس المال المدفوع

وتناولت المادة الرابعة متطلب الاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال، فيما حددت المادة الخامسة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب الاحتفاظ به، حيث اوجبت على البنوك محدودة الترخيص العاملة في دولة الإمارات الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مليار درهم، عدا في حالة فروع البنوك الأجنبية.

ويجب على فروع البنوك الأجنبية المرخصة للعمل كبنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ براس مال وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الحد الأدنى للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي.

ويجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى أو أعلى لرأس المال، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات، وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه المصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، بمراجعة المتطلب، واتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.

وتناولت المادة السادسة نوعية رأس المال الذي يتم الاحتفاظ به، فيما تناولت المادة السابعة العلاقة مع متطلبات رأس المال

الأخرى.

الإخلال بمتطلبات رأس المال

وحددت المادة الثامنة آليات التعامل مع مسألة الإخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حيث يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يصبح في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يخطر المصرف المركزي بذلك، على الفور.

كما يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يكون في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يقدم للمصرف المركزي، للموافقة خطة تصحيحية لإعادة رأس المال إلى مستوى الحد الأدنى المطلوب.

ووفق المادة الثامنة يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على موافقة من المصرف المركزي على أي توزيع أرباح مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح أسهم، ستنتج عنه مخالفة لمتطلبات الحد الدنى لرأس المال كما هي محددة في المادة (5) من هذا النظام، كما يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على هذه الموافقة قبل إعلان توزيع الأرباح المقترح من خلال إعلان في الصحف، أو من خلال أية وسيلة اتصال أخرى، وقبل تقديم اقتراح التوزيع للمساهمين للموافقة عليه.

وتناولت المادة التاسعة تطبيق الأنظمة المصرفية على البنوك محدودة الترخيص، حيث أوجبت عليهم الامتثال لكافة الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي التي تنطبق على البنوك، ولا تنطبق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المنصوص عليها في نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي على البنوك محدودة الترخيص المنشأة محليا، إذ أن متطلبات الحد الأدنى الرأس المال محددة ضمن هذا النظام.

المخالفات والعقوبات

وحددت المادة العاشرة التنفيذ والعقوبات، حيث نصت على أنه قد تخضع أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له الإجراءات إشرافية، وإجراءات إدارية وعقوبات مالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

ووفق المادة فقد تتضمن الإجراءات الإشرافية والإدارية والعقوبات المالية المفروضة من قبل المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو منع أفراد من العمل في النظام المصرفي لدولة الإمارات.

وتكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام وفق المادة الحادية عشر من هذا النظام.

فيما تضمنت المادة الثانية عشر إلغاء بعض القرارات والتعاميم السابقة.

ووفق المادة الثالثة عشر والأخيرة يدخل هذا النظام حيز التنفيذ عقب شهر واحد من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ويجوز للمصرف المركزي أن يطبق ترتيبات انتقالية حسب كل حالة على حدى لتسهيل الامتثال التام من قبل البنوك التي تزاول عند تاريخ نشر هذا النظام أنشطة محدودة بما يتماشى مع أحكام هذا النظام.

ضوابط تنظيمية

يعرف مصرف الإمارات المركزي «البنك محدد الترخيص» بانه أي بنك مرخص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ويخضع للقيود المفروضة على أنشطته المالية المرخصة المسموح بها حسبما هي محددة في النظام.
ويشير التعريف إلى البنوك غير المسموح لها، بموجب القيود المفروضة على تراخيصها، بأن تضم أشخاصا طبيعيين كعملاء، بغرض ممارسة أنشطة مالية مرخصة، و/أو ممارسة أي أنشطة مالية مرخصة مع أو نيابة عن أفراد (أشخاص طبيعيين).
ويحظر على البنوك محدودة الترخيص عند إقامة علاقة مصرفية مع عميل بأي مبلغ يقل عن مليون درهم، فمن غير المسموح أن تفتح حسابات، أو تقدم تسهيلات من أي نوع، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم أو ما يعادله.
وللمركزي وفق النظام الجديد وحسب تقديره الخاص، أن يمنح موافقة للبنك محدود الترخيص بمزاولة أنشطة مالية مرخصة مع فئة محددة من الأفراد، بشروط وضوابط معينة وأن يكون أولئك الأشخاص الطبيعيين قد تم تقييمهم من قبل البنك کعملاء ذوي دخل مرتفع.