الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

هيئة التأمين الإماراتية تحذر الشركات من التعامل مع وسطاء غير مرخصين ومواقع المقارنات

هيئة التأمين الإماراتية تحذر الشركات من التعامل مع وسطاء غير مرخصين ومواقع المقارنات

حذرت هيئة التأمين، شركات التأمين من التعامل مع أي من مواقع مقارنة الأسعار لمخالفة ذلك لقرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني.

كما حذرت من التعامل مع وسطاء غير مرخصين، مشيرة إلى وجوب التحقق من أن الوسيط مسجل لدى الهيئة حسب الأصول.

وأكدت الهيئة ضرورة الامتثال لكافة التشريعات تلافياً لتطبيق أي مخالفة إدارية.

ووجهت الهيئة إلى شركات التامين والمهن المرتبطة بالتأمين العاملة بالدولة، التعميم رقم (44) لسنة 2020 بشأن وجوب التزام شركات التأمين بالتعامل مع وسطاء التأمين المرخصين لدى الهيئة فقط، ووجوب التزام وسيط التأمين بالتعامل مع مواقع مقارنة الأسعار المرخصة لدى الهيئة فقط.

وقالت في تعميمها: «استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته وما اشتملت عليه المادة (70) من القانون المشار إليه أعلاه، والتي نصت على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال وسيط تأمين، إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بمقتضى الأنظمة التي يصدرها».

وتابعت: «نظراً لظهور بعض الممارسات غير القانونية المتمثلة بممارسة الأعمال أو تسويق الخدمات التأمينية بواسطة جهة كوسطاء التأمين أو شركات التسويق باستخدام مواقع إلكترونية أو مواقع مقارنة الأسعار غير مرخصة لدى الهيئة، وتأكيداً على التعاميم السابقة، تؤكد الهيئة أن ممارسة أعمال وسيط التأمين تستوجب قبل مباشرة العمل الحصول على ترخيص من الهيئة، كما يتوجب على وسيط التأمين قبل التعامل مع أي من مواقع مقارنة الأسعار أن يطلب منه الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة».

الالتزام بحدود تعريفة أسعار السيارات

ومن جانب آخر، وضمن سلسلة ومضات قانونية «ومضة رقم 115»، أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بحدود تعرفة أسعار تأمين السيارات المقررة من الهيئة، وأن أي خصم ترغب الشركة بتقديمه يجب أن يراعي وضع الشركة المالي وتوصيات الاكتواري وحدود التعرفة تجنباً لأي ضرر قد يعرض المركز المالي للخطر أو حقوق المؤمن لهم.

وأكدت وجوب اقتصار تعامل الشركات مع الوسطاء أو مواقع مقارنة الأسعار المرخصة لدى الهيئة، تحاشياً لأي مخالفة لأحكام التشريعات تستوجب الغرامة المناسبة.

وقالت في الومضة القانونية: «تناول قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 وتعديلاته بشأن تعريفة أسعار التأمين على المركبات ضرورة التزام شركات التأمين بتعريفة الأسعار الواردة في النظام، كما أتاح لشركات التأمين حرية التناقص بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية، وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم».

وأضافت: «أن تعديل تعريفة أسعار وثائق التأمين بمنح الشركات تقديم الخصم على قسط التأمين بدءاً من 10% للسنة الأولى و15% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة شريطة إثبات أن المؤمن له من أصحاب السجلات الخالية من الحوادث، إنما جاء انسجاماً مع الممارسات العالمية في مكافأة أصحاب السجلات النظيفة من الحوادث، ومن ذلك ما تم في ظل جائحة كورونا بالسماح للشركات بتقديم خصومات تصل إلى 50% للعاملين بخط الدفاع الأول من الأطباء والعاملين في المجال الصحي والشرطة والدفاع المدني وكبار السن وأصحاب السجلات النظيفة، شريطة أن يتم التقيد بعدم تعريض مركز الشركة المالي للخطر».