الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

تعديلات جوهرية على وثيقة تأمين المركبات في الإمارات

تعديلات جوهرية على وثيقة تأمين المركبات في الإمارات

شملت التعديلات التي صدرت أخيراً فيما يخص نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، بنوداً جوهرية تتعلق بالخسارة الكلية للمركبة في حال تضرر قاعدة المركبة والأجزاء الثابتة، وأسس التعويض في حال الاختلاف بين العميل والشركة على مبلغ التعويض، وكذلك زيادة فترة بدل فوات المنفعة من السيارة البديلة ليصل بحده الأقصى إلى 15 يوماً.

ومما تضمنته التعديلات التي جاءت في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 26 والتي شملت وثيقة المسؤولية المدنية، ووثيقة الفقد والتلف، أنه في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاسيه) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة، وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية، وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له.

وفي حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمن له أو غير المتضرر حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم الهيئة بتعيين خبير کشف وتقدير الأضرار مختص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.

ووفق التعديل الجديد، تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الإمارة وبما لا يزيد على 300 درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة 15 يوماً.

وفي حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج، وجب عليها أن توفر للمتضرر مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.