الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

تعرَّف على ضوابط وإجرءات وعقوبات «كوفيد19» في الإمارات

تعرَّف على ضوابط وإجرءات وعقوبات «كوفيد19» في الإمارات

وزارة الصحة ووقاية المجتمع. (الرؤية)

أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، القرار رقم (223) لسنة 2020، بشأن تعديل جدول الأمراض السارية، ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) إلى القسم (أ) من الجدول (1) المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014، وهو القانون المعروف بقانون مكافحة الأمراض السارية.

كما أصدر الوزير، القرار رقم (221) لسنة 2020، بشأن تعديل جدول الأمراض السارية، ونصَّت المادة الأولى منه على إضافة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إلى القسم (أ) من الجدول (1)، المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014، كما نصَّت المادة الثانية على إضافة إنفلونزا الخنازير إلى القسم (ب) من نفس الجدول المرفق بذات القانون.

ويأتي قرار وزير الصحة، ليضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ضمن الأمراض السارية (المعدية) شديدة الخطورة، والتي حدد القانون المتضمن 45 مادة بالإضافة إلى لائحته التنفيذية، إجراءات عدة للتعامل مع المصابين بهذه النوعية من الأمراض، والمخالطين للمصابين، والمشتبه بإصابتهم، كما يحدد القانون العقوبات والضوابط القانونية للتعامل مع مثل هذه الأمراض.

ونصت المادة الرابعة من القانون، على التزام عدة فئات بالتبليغ إلى الجهة التي تتبعها، متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بالأمراض السارية الواردة بالقسم (أ) من الجدول الأول، بشكل فوري وبحد أقصى 24 ساعة.

وحدد القانون الفئات التي تبلغ الجهات الصحية الحكومية خلال 24 ساعة بحالات الأمراض السارية، وهم، الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص، والصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص، ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي أو الخاص.

كما ألزم القانون المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافراً على أيٍّ منها، ومدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أي تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى يوجد فيها المريض أو المشتبه بإصابته، والمحقق الجنائي، ألزمهم بإبلاغ الجهات الصحية حال رصدهم الأمراض السارية.

ونصَّت المادة السابعة على إجراءات مكافحة الأمراض السارية، حيث إذا تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية محددة عدة إصابات بإسهال أو قيء غير عادي أو حالات تسمم، نتيجة تناول طعام أو شراب يُشتبه بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها، فيتعين على الوزارة والجهة الصحية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى.

وتنشئ الوزارة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي، حسب الحاجة، وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتولى الوزارة والجهة الصحية، رصد الأمراض السارية في جميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت والأماكن والتجمعات، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحدَّدت المادة العاشرة من القانون، الإجراءات الواجب على الوزارة والجهة الصحية اتباعها عند الابلاغ عن الإصابة بمرض سارٍ، إذ يتعين على الوزارة والجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سارٍ، القيام فوراً، بالانتقال إلى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك، وترصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى، والتقصي عن المخالطين وعن الإصابات غير المبلغ عنها، واتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر ذلك، وإجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك جمع وإرسال عينات للفحص المخبري لتشخيص المرض وتحديد مصدر العدوى، وإحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم.

ونصَّت المادة 11 من القانون أن للوزارة والجهة الصحية إصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم، رغم إخطارهم بضرورة ذلك، وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك، كلٌّ فيما يخصه، ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.

وأكد القانون أنه إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سارٍ لدى أيٍّ من الطلاب أو العاملين بالمنشأة، فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه، وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض، فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

وعلى كلٍّ من: مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت، والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم، سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأي طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية.

ولا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت، قبول عودة الشخص المصاب بمرض سارٍ إلى المنشأة التي أُبعد عنها، إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها.

ونصت المادة 13 أنه على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم الأمر، وبعد موافقة الوزير، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أن تأمر بتطهير أي وسيلة نقل دولي أو إخضاع أي منطقة جغرافية للحجر، إلى أن يتم تطهيرها وفقاً للوائح الصحية الدولية، لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره، وعلى الوزارة والجهة الصحية متى استلزم الأمر، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لحجز أي وسيلة نقل داخلي، أو تطهير المباني والعقارات أو الممتلكات المنقولة، لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.

وشددت المادة 14 على الوزارة والجهة الصحية، منح المصاب أو المشتبه بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سارٍ أو أنه حامل للعامل الممرض، وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين.

كما نصت المادة 15 أنه على الوزارة والجهة الصحية، التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض السارية، للأمر بإغلاق أي مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو غيرها من الأماكن أو بتمديد فترة إغلاقها لفترة كافية، لمنع انتشار أي مرض من الأمراض السارية أو الحد من انتشاره، ويصدر أمر الإغلاق من الوزير، وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه، كلٌّ في حدود اختصاصه.

وعلى الوزارة والجهة الصحية، التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية للأمر بإزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها، إذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة.

وأشارت المادة 17، إلى الوزارة والجهة الصحية في التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية، للأمر بإتلاف أي طعام أو شراب أو أي مواد تستخدم في تحضير وتجهيز أطعمة تم التأكد من تلوثها بالعامل الممرض لأي من الأمراض السارية التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات، أو التخلص الآمن من أي حيوان مصاب أو تم الاشتباه بإصابته بالعامل الممرض، أو منع تداول المنتجات عند حصول إصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات في أحد مصانع الأغذية أو المشروبات أو المزارع أو محال تحضير الأغذية، وبصفة خاصة الألبان ومشتقاتها، إلا بعد التأكد من خلوها من العوامل الممرضة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأنها.

وحددت المادة 18، الإجراءات المتخذة بالتنسيق بين الوزارة والجهة الصحية عند حدوث وباء، حيث يتعين عليهما إعلان أي مكان أو منطقة جغرافية مكاناً موبوءاً، وتنظيم الدخول إليه والخروج منه، ومنع أو تقييد التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، واتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة مع المريض أو الشخص المشتبه بإصابته أو مخالطيهما، بغرض منع انتشار المرض أو الحد من انتشاره، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة المياه وحماية مواردها من التلوث بأيٍّ من العوامل الممرضة.

وحظرت المادة 19 من القانون، نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية، أو فتح صندوق به جثة لمتوفى بالخارج بأحد الأمراض السارية، أو دفن متوفى بأحد الأمراض السارية، إلا وفق الشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصَّت المادة 27 على حظر وضع أي قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة، وذلك مع مراعاة حالتهم الصحية، وذلك دون الإخلال بالتدابير اللازمة، للحد من الأمراض السارية والوقاية منها.

وللمصابين بالأمراض السارية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، الحق في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون ذلك مجاناً بالنسبة لأمراض القسم (أ) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ما لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي.

المادة 29- حماية سرية المعلومات المتعلقة بالمرض*

يحق للأشخاص المصابين بأمراض سارية حماية سرية المعلومات الخاصة بهم والتي لها علاقة بالمرض، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الحالات المقررة قانوناً.

وحظرت المادة 31، على الشخص الذي يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأيٍّ من الأمراض السارية والتي تحددها الإدارة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، السفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية، إلا بموافقة الوزارة أو الجهة الصحية.

كما يُحظر على أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية، والتي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أن يدخل الدولة، إلا بعد إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية بذلك، والحصول على موافقتها، كما يجب عليه إشعارها فور الوصول إلى الدولة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الجهة الصحية، اتخاذ التدابير اللازمة مع القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأيٍّ من الأمراض السارية التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية، ويتم إخضاع القادمين للإجراءات الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك للتأكد من مدى خلوهم من الأمراض السارية، وبالنسبة للأشخاص المشتبه بإصابتهم، فيتم إخضاعهم للإجراءات التي تقررها الوزارة والجهة الصحية بما في ذلك العزل الصحي، وفقاً لحالتهم الصحية.

ويجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى، وعلى المصاب الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

ونصَّت المادة 34 على: يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.

ونصَّت المادة 36 من القانون على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (4) و(6)، وهي المواد المتعلقة بإبلاغ الجهات الصحية عن الإصابات بالأمراض السارية، بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 38- عقوبة مخالفة أحكام البندين (1 و2) من المادة 31 والمادتين 32 و33*

وتنص المادة 38 من القانون على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (1 و2) من المادة (31) والمادتين (32)، و(33)، من هذا القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي المواد التي تلزم المصاب فور تأكد إصابته بعد السفر والتنقل، واتخاذ التدابير الوقائية، وإبلاغ الجهات الصحية.

كما يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة، تضاعف مدة عقوبة السجن، وهي المادة المتعلقة بحظر قيام المصاب بأمراض سارية بأي سلوك ينقل المرض إلى الغير.