السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

حقوق وواجبات المصابين بالأمراض السارية في الإمارات

حقوق وواجبات المصابين بالأمراض السارية في الإمارات

حدد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، بشأن مكافحة الأمراض السارية في الدولة، حقوق المصابين وواجباتهم وفق أعلى المعايير العالمية، التي تهدف إلى حماية الصحة العامة، وتعزيز جهود تنفيذ استراتيجية مكافحة ومنع انتشار الأوبئة.

ويؤكد القانون حق المصاب بأي من الأمراض السارية في تلقي الرعاية الصحية المجانية، والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص المرض الساري وعلاجه، إضافة إلى صرف الأدوية واللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض أو الوقاية منه أو من مضاعفاته، ويشمل ذلك المصاب ومخالطيه، وكذلك المشتبه في إصابته بأحد هذه الأمراض.

ووفقاً للقانون، يحظر وضع أي قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة، مع مراعاة حالتهم الصحية، ودون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها.

ووفقاً للمادة (14) من القانون، فإنه على وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية، منح المصاب أو المشتبه بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سارٍ أو أنه حامل للعامل الممرض، وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين.

وتنص المادة (28) من القانون، على حق المصابين بالأمراض السارية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون في تلقي الرعاية الصحية اللازمة، والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يكون ذلك مجاناً بالنسبة لأمراض القسم (أ) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ما لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي.

وتكفل المادة (29)، حق الأشخاص المصابين بأمراض سارية في حماية سرية المعلومات الخاصة بهم، والتي لها علاقة بالمرض، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الحالات المقررة قانوناً.

وجاء في المادة (30) من القانون، أنه واستثناء من أحكام المادة (4) من نفس القانون، يجوز لأي شخص، وبهدف الكشف عن الأمراض السارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يجرى وبصفة طوعية فحصاً لا اسمياً، وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر بشأنها قرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية، وفي هذه الحالة فإنه يتعين على الأطباء وجميع العاملين بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولون القيام بهذا الفحص، عدم الإفصاح عن هوية المريض أو نتيجة الفحص الخاص به.

ويتمتع المصابون الذين تم تشخيص المرض لديهم، وفقاً لأحكام هذه المادة بالعلاج، وتظل إقامة الوافدين منهم سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها، ويمكن تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الوافد لائق صحياً، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة للفحص اللا اسمي، وبما يشمل كيفية حماية المخالطين.

وبالانتقال إلى الواجبات المترتبة على المصابين بالأمراض السارية، ألزمت المادة (32) من نفس القانون، المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية لتلقي العلاج، والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى.

وأكدت المادة (33)، ضرورة التزام المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطي له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

وتحظر المادة (34)، على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.

ويمنح القانون وفقاً لمادة (11)، الحق لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية، بإصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك، وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه، ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.