السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

تعرف على شكل تعهد «البقاء في السكن» للمشتبه بإصابتهم بـ«كورونا»

تعرف على شكل تعهد «البقاء في السكن» للمشتبه بإصابتهم بـ«كورونا»

تلتزم فئات عدة بالخضوع للحجر الصحي المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا (كوفيدـ19)، وتضم هذه الفئات، العائدين من الخارج، والمخالطين لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات إصابة مؤكدة، أو المشتبه في إصابتهم، أو من كانوا في بؤر موبوءة، وغيرهم من الفئات التي تحددها الجهات الصحية بالدولة، حرصاً على سلامة المجتمع وعدم نقل العدوى.

وأعدت الجهات الصحية في الإمارات نموذج إقرار وتعهد بالالتزام بالبقاء في السكن حتى ظهور نتيجة الفحوص المخبرية للفيروس، وحصلت «الرؤية» على نسخة من التعهد والإقرار الذي توقعه هذه الفئات.

وينص التعهد على: «أنا الموقع أدناه أتعهد بأنه تم إبلاغي بالإجراءات الصحية والنصائح الطبية الواجب اتباعها، وأنني أدرك المخاطر التي من الممكن أن تلحق بالمجتمع في حال عدم التزامي، لذا، حرصاً على الصحة العامة وتجنب المساءلة القانونية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، أتعهد بالبقاء بالسكن أو غرفتي في سكن العمال والالتزام بعدم مخالطة الآخرين واتباع تعليمات منع انتشار العدوى حتى يتم إبلاغي بنتيجة الفحص المخبري والإجراءات المترتبة عليها، وسألتزم باتباع جميع الإرشادات التي أُعطيت لي من قِبل الجهات الصحية، وذلك إقراراً مني بأنه تم إخطاري بما ذُكر أعلاه».

وتضمن التعهد بيانات الحالة المفحوصة وتضم، الاسم، رقم الجواز أو الهوية الوطنية، ورقم الهاتف المتحرك، عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت، رقم أحد الأقارب أو الكفيل، والبريد الإلكتروني، والتوقيع والتاريخ، كما تم تصميم التعهد باللغتين العربية والإنجليزية.

وينص قانون مكافحة الأمراض السارية رقم (14) لسنة 2014، على واجبات المصابين أو المشتبهين بالإصابة بأحد الأمراض السارية (المعدية)، والتي تتمثل في، حظر سفر أو انتقال المصاب أو المشتبه بإصابته دون إذن الجهات الصحية.

كما يحظر على أي قادم للدولة يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته، دخول الدولة إلا بعد موافقة وزارة الصحة، ويجب على المصاب عندما يتأكد من إصابته أن يتوجه إلى وزارة الصحة لتلقي العلاج والتوعية، وعلى المصاب الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات، بهدف منع نقل العدوى للآخرين، ويحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.

وتنص العقوبات الواردة في القانون على، الحبس وغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم، لمن يدخل الدولة وهو مصاب دون أن يبلغ وزارة الصحة ويحصل على موافقتها، والعقوبة ذاتها للشخص الذي يعلم أنه مصاب، ويقرر السفر أو التنقل دون إذن الجهات الصحية، والحبس وغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم، للشخص الذي يعلم أنه مصاب ولم يتوجه لوزارة الصحة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية، والعقوبة نفسها للشخص المصاب الذي لا يلتزم بالتدابير الوقائية والتعليمات التي تعطى له بغرض منع نقل العدوى.

كما نص القانون على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، للشخص الذي يقوم بسلوك عمداً ينتج عنه نقل العدوى للآخرين.