السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

20 درهماً زكاة الفطر.. وجواز إخراجها من أول أيام رمضان

20 درهماً زكاة الفطر.. وجواز إخراجها من أول أيام رمضان

حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مقدار زكاة الفطر في شهر رمضان بـ«20 درهماً»، مع جواز إخراجها ابتداء من أول نهار في رمضان وفق فتوى رسمية من مجلس الإمارات للإفتاء.

ولم تختلف مقدار الزكاة التي أقرت، منذ قليل، عن السنوات السابقة، حيث تحدد اللجنة المختصة مقدارها بشكل سنوي بناء على معطيات عدة منها الأسعار السائدة للسلع.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء أصدر فتوى مؤخراً بجواز تعجيل الزكاة لمساعدة الناس على قضاء حوائجهم الشديدة والمستعجلة، كما يجوز تعجيل زكاة الفطر لأول رمضان، كما نصَّ على ذلك عددٌ من العلماء.

وذكَّر المجلس بأنَّ الأصل في الزكاة -سواءٌ كانت زكاة المال أو زكاة الفطر- أن تصرف داخل الوطن لسد احتياجات المستحقين فيه، وأن يتم تقديمها لهم في داخله، مع إمكانية الاستعانة بالمؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية المختصة في جمع الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها كصندوق الزكاة وغيره، وأمَّا ما فضل عن حاجة المحتاجين في الدولة فإنَّه تنبغي المبادرة في إرساله إلى ذوي الحاجة من المسلمين عبر المؤسسات الرسمية، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وغيرها من الجمعيات الخيرية المرخصة.

وتعتبر زكاة الفطر واجبة، حيث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهي طهرة للصائم ولإدخال السرور على المحتاج وإغنائه.

وحسب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فإن وقت إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان وحتى فجر يوم العيد، ومقدارها صاع من الأرز عن كل شخص والصاع 2 كلغ و20 غراماً، وقدرت قيمتها النقدية بـ20 درهماً.

ويجوز دفع قيمتها نقداً، وزكاة الفطر تجب على الشخص القادر أن يخرجها عن نفسه، وعلى كل من تجب عليه نفقتهم، بما في ذلك من ولد قبل فجر يوم العيد، وتعطى للفقير والمسكين.