الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

25 شرطاً لإنشاء وتعديل وصيانة المساجد في دبي

25 شرطاً لإنشاء وتعديل وصيانة المساجد في دبي

حددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في الإمارة، والتي تشتمل على شروط تخصيص الأراضي لإنشاء المساجد عليها، وإجراءات إنشاء المساجد، والالتزامات الواجبة على المتبرعين، وتسمية المساجد، وأعمال التعديلات والصيانة أو الإضافة على المساجد، وضوابط إنشاء المساجد في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.

تخصيص الأراضي

وحدد قرار المدير العام للدائرة، الدكتور حمد الشيخ الشيباني، رقم (83) لسنة 2020، الصادر مؤخراً، ضوابط تخصيص الأراضي لإنشاء المساجد عليها، حيث يتم تخصيصها وفقاً لتصنيفين، الأول: بالنسبة للأرض المملوكة للشخص، في حال رغبة المتبرع بإنشاء مسجد على أرض يملكها، يجب عليه تسجيل هذه الأرض وقفاً باسم الدائرة، ويحظر استبدال أو تغيير أو استغلال الأرض التي تم تسجيلها وقفاً باسم الدائرة لأي غرض آخر إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

وبالنسبة للأرض المملوكة للدائرة، تخصص الدائرة الأرض التي سيقام عليها المسجد للمتبرع، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وفي حال تخصيص الأرض المملوكة للدائرة لإنشاء المسجد عليها، فإن هذه الأرض تبقى مملوكة للدائرة، ولا تؤول ملكيتها نتيجة التخصيص إلى المتبرع، وينتهي تخصيص الأرض المعدّة لإنشاء المسجد عليها، باكتمال الإنشاء أو بتعثر أو اعتذار المتبرع عن الإنشاء أو بوفاته أو بانتهاء مدة التخصيص المحددة بموجب هذا القرار.

إنشاء المسجد

وحددت المادة الثالثة من القرار إجراءات إنشاء المسجد، حيث إنه على المتبرع الذي يرغب بإنشاء مسجد في الإمارة الالتزام بعدة إجراءات وهي: تقديم طلب إنشاء المسجد إلى الدائرة، وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، معززاً بالمستندات والوثائق المطلوبة، وتدرس الدائرة الطلب وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال الموافقة على الطلب، يلتزم مقدمه بتعيين استشاري، وتقديم مخططات إنشاء المسجد، والحصول على رخصة البناء، من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة، خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة الدائرة على الطلب، ويجوز للدائرة بناءً على طلب المتبرع تمديد هذه المهلة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة فقط.

وللدائرة إلغاء تخصيص الأرض التي تمت الموافقة على تخصيصها لإنشاء المسجد في حال عدم تعيين استشاري، أو عدم تقديم مخططات الإنشاء اللازمة، أو عدم الحصول على رخصه البناء، خلال المهلة المحددة، ويجب على المتبرع إنجاز أعمال إنشاء المسجد خلال مهلة لا تزيد على سنتين، ويجوز للدائرة بناءً على طلب المتبرع تمديد هذه المهلة لمدة لا تزيد على سنتين، ويكون للدائرة إلغاء تخصيص الأرض التي تمت الموافقة على تخصيصها لإنشاء المسجد في حال عدم إنجاز أعمال الإنشاء خلال هذه المهلة، وتتسلم الدائرة المسجد بعد انتهاء أعمال الإنشاء وفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

التزامات المتبرع

وحدد القرار التزامات المتبرع، حيث يلتزم بمعايير الإنشاء والمخططات والتصاميم بالحجم والسعة وشهادة تحديد القبلة المعتمدة جميعها من الدائرة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المسجد، أو إضافة أو إلغاء خدمات ومرافق إلى المسجد إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة، والحصول على التراخيص اللازمة من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.

ويتحمل المتبرع كل النفقات والمصاريف المتعلقة بإنشاء المسجد وتشغيله وتسليمه للدائرة، كما يوقع وثيقة تسليم المسجد للدائرة، وذلك بعد الحصول على شهادة الإنجاز من سلطة الترخيص المختصة بأعمال البناء في الإمارة، ويلتزم المتبرع بإصلاح أي خلل في المسجد خلال فترة السنة الأولى من التشغيل.

تسمية المساجد

وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى قواعد تسمية المساجد، حيث تختص الدائرة بتسمية المساجد، ويجوز لها بناءً على طلب المتبرع تسمية المسجد بالاسم المقترح من قبله، ويُراعى عند تسمية المسجد عدم تكرار الاسم مع أسماء مساجد أخرى في الإمارة.

وحول أعمال التعديلات أو الإضافة أو الصيانة للمساجد، أوضح القرار أنه لا يجوز إجراء أي نوع من أعمال التوسعة أو التعديلات أو الصيانة أو الإضافة على المسجد إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة، ورخصة البناء من سلطة الترخيص المختصة في دبي، ويتعهد مقدم طلب التوسعة أو التعديلات أو الصيانة أو الإضافة باتباع الإجراءات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

المناطق الحرة

ووضعت المادة السابعة من القرار ضوابط لإنشاء المساجد في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، حيث تلتزم السلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة بخمسة ضوابط هي: تضمين المخطط العام للمنطقة التي تشرف عليها، والمعتمد من قبلها، عدد وأماكن وأحجام وأنواع المساجد، واعتماده من الجهات المختصة في الإمارة، وإخطار الدائرة بذلك، واستقطاع الأراضي المخصصة للمسجد واستصدار ملكيتها باسم الدائرة بعد اعتماد المخطط العام من الجهات المختصة، و دراسة مدى احتياج المشاريع العقارية لإنشاء المساجد فيها بالتنسيق مع الدائرة والجهات المختصة، والعمل على إنشاء مسجد في كل منطقة كحد أدنى، وتحمل تكاليف تشغيله، على أن تتم عملية تخصيص الأرض لإنشاء المسجد وإجراءات إنشائه وتعديله وصيانته في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وفقاً لأحكام هذا القرار.

التظلم

نص قرار دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على أنه لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً لدى المدير العام من القرارات والإجراءات الصادرة بحقه بموجب هذا القرار، خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم نظر هذا التظلم والبت فيه من قبل لجنة يشكّلها المدير العام لهذه الغاية، وعلى اللجنة إصدار قرارها بشأن هذا التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ استلامها للتظلم، ويعتبر القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً.