الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

أبوظبي تتفق مع «فيسبوك» لتطويق الابتزاز الإلكتروني

أبوظبي تتفق مع «فيسبوك» لتطويق الابتزاز الإلكتروني
كشف قضاء أبوظبي عن اتفاقه مع شركة «فيسبوك»، المالكة لعدة تطبيقات تواصل اجتماعي، بشأن التعامل مع الجرائم الإلكترونية، والتصدي للابتزاز عبر إجراءات فعَّالة لحماية الضحايا، واستعادة الحسابات المخترقة، إلى جانب السيطرة على انتشار الصور والفيديوهات التي تستخدم كوسيلة ابتزاز، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات داخل الدولة.

وأوضح عبدالله حمد المنصوري (رئيس نيابة)، أن قضاء أبوظبي يعمل ضمن مواد الاختصاص التي تتيح تحريك دعوى ضد الجاني وملاحقته قانونياً داخل الدولة، إلا أنه في حال كان متواجداً خارج الدولة، يكون السعي لحماية خصوصية الضحية من خلال توجيهها للإبلاغ عن اختراق الحساب، ومساعدتها في التخاطب مع الشركة التي تدير التطبيق أو الموقع.

وأضاف أنه بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وشركة «فيسبوك»، تم عرض كافة الإشكاليات القانونية والعملية التي يواجهها التحقيق في الجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز على وجه الخصوص، مبيناً أن الشركة أظهرت اهتمامها، ووفرت خطوط تواصل ساخنة لتطويق هذه الجرائم عبر تزويد الجهات المختصة بمعرف الحساب الخاص للجاني، للسيطرة على الأمر قدر المستطاع، والوصول إليه لمنع نشر الصور أو المقاطع التي يتم استخدامها كوسيلة، وإعادة الحسابات المخترقة ضمن شروط معينة.


جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي عن بعد، اليوم الأربعاء، تحت عنوان «الابتزاز الإلكتروني.. وقائع وأرقام».


استعادة الحسابات

وأكد المنصوري أنه تم التعامل مع قضية ضحية تعرضت لابتزاز من قبل شخص خارج الدولة، بعد اختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل وسرقة صورها، موضحاً أن التعاون بين القضاء والشركة التي تدير التطبيق، مكّنهم في وقت قياسي من استعادة الحساب، ومنع الجاني من تحقيق أهدافه، إلى جانب استعادة عدة حسابات شخصية لأفراد مختلفين تعرضوا للاختراق وإيقاف حسابات لجناة ومبتزين.



ورداً على سؤال «الرؤية» حول إمكانية تطويق انتشار الصور أو الفيديوهات المسيئة للأشخاص بعد تعرضهم للابتزاز ولجوئهم إلى النيابة، ذكر المنصوري أنه تمت مناقشة هذا الأمر مع شركة «فيسبوك»، التي أكدت توفر وسائل تقنية يمكن من خلالها تتبع الصور والفيديوهات والسيطرة على تداولها بشكل كبير بالتعاون مع تنظيم الاتصالات داخل الدولة.

بلاغات ذكية

ووفقاً للمنصوري، فإن تطبيق «بلغ النيابة»، الذي يتيح للجمهور الإبلاغ عن تعرضهم للجريمة الإلكترونية أو الابتزاز، بات فعَّالاً بشكل أكبر، ويستقبل بلاغات تفوق التي يتم تقديمها في مراكز الشرطة بسبب إتاحته إمكانية تقديم البلاغ بشكل سري أو طلب عدم تحويلها إلى القضاء.

ولفت إلى أن نسبة الجرائم الإلكترونية لم تتأثر بوجود جائحة فيروس «كوفيد-19»، مبيناً أن أكثر أنواع الابتزاز بحسب الإحصائيات، هو التهديد الجنسي، يتبعه التهديد المادي، مضيفاً أن أبرز وسائل الابتزاز تكون بالصور تتبعها في المقام الثاني التسجيلات الصوتية.

وكشفت إحصائيات قضاء أبوظبي عن انخفاض عدد الجرائم الإلكترونية، إذ سجلت من بداية 2020 إلى سبتمبر الحالي 430 قضية، فيما وصلت العام الماضي إلى 1233 جريمة.

وكذلك سجلت جرائم الابتزاز انخفاضاً ملحوظاً، إذ سجلت منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر 208 قضايا، بينما رصدت الأرقام 605 قضايا ابتزاز في العام الماضي.

حق الضحية

وذكر عبدالله حمد المنصوري (رئيس نيابة)، أن النساء هن الأكثر تردداً في الإبلاغ عن تعرضهن للابتزاز، على الرغم من أن التعامل مع كافة الحالات يتم بسرية تامة، مؤكداً أن استجابة الضحية للجاني تعني أنه تمكن من تحقيق مبتغاه، إلا أن بعض الضحايا يبلغون مباشرة ويطلبون المساعدة، وهو أفضل ما يمكن فعله.

ونوه بأن بعض الضحايا يقعون في خطأ إخطار الجاني بأن الجهات المختصة تلاحقه، الأمر الذي يمكنه من الهرب أو التخفي أو طمس الأدلة، إلى جانب أن التردد والخوف الذي يمنعهم من الإسراع في الإبلاغ عن تعرضهم لتهديد بسبب خوفهم من التعرض لمساءلة قانونية في حال ارتكابهم لفعل مخالف أو خارج عن القانون تنفيذاً لأوامر الجاني.

وأكد المنصوري أن ما يجهله بعض الذين يتعرضون للابتزاز ويرضخون له بسبب هذا الخوف، أن القانون كفل الضحية وخصها ببعض الاعتبارات التي يمكن أن تعفيها من المسألة حسب الحالة.

الأكثر استهدافاً

وأكد قضاء أبوظبي أن الفئة العمرية الأكثر استهدافاً للابتزاز الإلكتروني من 18 إلى 25 عاماً، وحددت الدائرة أبرز وسائل الابتزاز الإلكتروني حسب الإحصائيات الأخيرة، بالصور، والتسجيلات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

ودعت إلى عدم الوثوق بالمجهولين، وتجنب محادثات الفيديو مع الغرباء والمواقع الإباحية والتعارف، وعدم تسليم الأجهزة للصيانة إلا لوكلاء معتمدين، واستبدال حرمان الأبناء من البرامج الإلكترونية بالتوجيه، ومتابعة تحذيرات الجهات الرسمية، وأخيراً عدم مشاركة البيانات على المواقع.

الابتزاز الإلكتروني

وصف المشرع الإماراتي الابتزاز الإلكتروني بالجنحة، وفي الوقت ذاته شدد عقوبته إلى عقوبة الجناية، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، موضحاً أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بالمادة 16 منه نص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار».