الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

النيابة العامة للدولة توضح «أمر الحماية من جرائم العنف الأسري» وعقوبة مخالفته

النيابة العامة للدولة توضح «أمر الحماية من جرائم العنف الأسري» وعقوبة مخالفته
نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم السبت، مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أمر الحماية وعقوبة مخالفته، طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري.

ونوهت النيابة العامة بأن المادة 6 مِن ذات المرسوم بقانون نصت على أنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته وتمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

وأوضحت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية، وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون طبقاً للمادة رقم 8 مِن ذات المرسوم بقانون.


جدير بالذكر أن نشر هذه المادة الفيلمية يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.