الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

انتهاء مناقشة تقرير حول مشروع قانون لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

انتهاء مناقشة تقرير حول مشروع قانون لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية
أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي، مناقشة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادة، كما استعرضت جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ17.

حضر الاجتماع كل من: ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال سعيد راشد العابدي إن اللجنة اطلعت على تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتمت مناقشته وإجراء التعديلات المناسبة من قبل الأعضاء، وذلك تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس لمناقشته، مشيراً إلى أن اللجنة باعتماد تقريرها حول مشروع القانون تكون قد أنهت جميع بنود خطتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع القانون في اجتماعاتها السابقة باستفاضة وأجرت العديد من التعديلات بعد مناقشته مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالقانون، وبعد الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بالصناعة الوطنية.

ويتضمن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية 8 أبواب مقسمة على 80 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.

كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون السابق إلى حين صدور ما يحل محلها، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.