الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

تعميم للجهات الحكومية في عجمان بشأن مخالفي تدابير كورونا

تعميم للجهات الحكومية في عجمان بشأن مخالفي تدابير كورونا

أرشيفية.

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية بالإمارة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة التدابير الاحترازية الوقائية، في إطار الحفاظ على سلامة وصحة جميع موظفي حكومة عجمان، بما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت الدائرة على الجهات الحكومية في عجمان بإلزام كافة الموظفين بإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بكورونا، حسب الكشوفات الواردة من الجهات الحكومية لدائرة الموارد البشرية والمُرسلة لمركز المسح الوطني بالإمارة، وحسب دورية الفحص المقررة لذلك، وضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المساءلة الإدارية، ومخالفة وإحالة أي موظف غير ملتزم إلى لجنة المخالفات الإدارية بالجهة الحكومية، متى نُسبت إليه أي مخالفة لتلك الإجراءات، ويعود تقدير الجزاء للجنة المخالفات بما يتوافق وجسامة المخالفة المكررة، ودون الإخلال بالقواعد والإجراءات المقررة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وستقوم الدائرة بتزويد الجهات الحكومية بأسماء الموظفين المتخلفين عن إجراء الفحوصات.

كما نص التعميم على اعتبار الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية من الواجبات الوظيفية، حسب حكم المادة (39) من المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017م، بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، والتي تنص على التقيد بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة وبالإمارة، وأنْ يلتزم بتوجيهات رؤسائه بهذا الشأن، وباتباع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأداء المهام الرسمية وبأي قواعد سلوك وظيفي خاصة تطبقها الجهة الحكومية التي يعمل فيها.


وتعد مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبياً.


كما أوضح التعميم مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة التي تستوجب المسائلة الإدارية، وتشمل: مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية، وتجمّع عدد من الموظفين أو المتعاملين في مقر العمل بدون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة في مقر العمل، ورفض الموظف إجراء الفحص الطبي، وعدم تقيّد الموظف أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية، بما يحد من انتشار الأوبئة، وعدم قيام الموظف بالإبلاغ عن حالته الصحية، ودخول الموظف إلى مقر العمل على الرغم من علمه بنتيجة فحصه الإيجابية لفيروس كورونا، وإخفاء النتيجة عن الرئيس المباشر أو الإدارة أو زملائه، إلى جانب عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لمصاب «كوفيد-19»، أو عدم التقيد بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية عند ثبوت المخالطة، وعدم التزام الرئيس المباشر باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، إذا تبين له أن أحد الموظفين التابعين له لديه أعراض الإصابة بمرض «كوفيد-19»، وعدم التزام الرئيس المباشر بالإشراف على التزام موظفيه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل.