الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«نقض أبوظبي» ترفض إلزام شركة بدفع مليون و365 ألف درهم لموظف

«نقض أبوظبي» ترفض إلزام شركة بدفع مليون و365 ألف درهم لموظف

رفضت محكمة النقض- أبوظبي، حكماً استئنافياً قضى بإلزام شركة بأن تؤدي لأحد موظفيها مبلغاً وقدره 1,365,120 درهماً، قيمة مكافأة المصافحة الذهبية.

وترجع تفاصيل القضية إلى رفع موظف بلغ سن التقاعد، دعوى قضائية «عمالي كلي أبوظبي» على شركته، طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي لبيان مدى أحقيته في مكافأة المصافحة الذهبية، وبيان واحتساب وتقدير الخسائر والأضرار التي لحقت به نتيجة التقاعس عن تسليمه المكافأة، والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة.

وأفاد الموظف «المتضرر» بأنه كان يعمل في إحدى الشركات بوظيفة رئيس إدارة التنسيق وغيرها من المناصب، وتم إسناد مهام خاصة له، كما أن هناك مناقشات ومفاوضات تمت بين الشركة والموظفين بشأن إلغاء وظائفهم على الاستقالة المبكرة على أن يحصلوا على مكافأة المصافحة الذهبية، ومن ثم تقدم باستقالته وقُبلت، ولكن الشركة تقاعست عن تسليمه تلك المكافأة.

وبناءً عليه، قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير حسابي، كما قضت باستجواب الشركة بشأن القواعد المنظمة لمنح مكافأة المصافحة الذهبية. وبالجلسة المحددة للاستجواب، أفادت بأن ليس لديها نظام أو لوائح بخصوص الشيك الذهبي، وأن الشيك يقدر ويصرف لأشخاص تختارهم الإدارة العليا فقط.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي للموظف مبلغ 1,365,120 درهماً قيمة مكافأة المصافحة الذهبية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم ترتضِ الشركة الحكم فطعنت عليه، ولكن محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم.

ورأت محكمة النقض أن أوراق الدعوى ليس من بينها ما يفيد بأن المكافأة المطالب بها قد تم التنصيص عليها بالنظام الداخلي للشركة، ولا ما يفيد بأن طرفي الدعوى قاما بالاتفاق عليها سواء قبل استقالة الموظف أو بعدها، كما أن تلك المكافأة ليست لها معايير محددة في تقديرها، وإنما تخضع لسلطة الشركة في منحها من عدمه.

كما أن الموظف تقدم بطلب الحصول على التقاعد دون أن يطلب منحه مكافأة المصافحة الذهبية، وذلك بعد أن أفادته الشركة بكتابها المرسل إليه برفض منحها له، لذا رفضت محكمة النقض الحكم الاستئنافي.