السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

مجلس الوزراء: السماح للأطباء بمزاولة المهنة بأماكن غير مرخصة في 5 حالات

مجلس الوزراء: السماح للأطباء بمزاولة المهنة بأماكن غير مرخصة في 5 حالات
قرر مجلس الوزراء السماح للأطباء بمزاولة المهنة في مكان غير مرخص في 5 حالات هي: الطوارئ والأزمات والكوارث، تقديم المساعدة والإغاثة، علاج أفراد الأسرة، العلاج في المنازل وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الجهة الصحية، تقديم الخدمة الصحية عن بُعد وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

وأتاح قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مهنة الطب البشري، والذي تنفرد «الرؤية» بنشره، أيضاً مزاولة الطبيب مهنته في أي حالة أخرى تحددها الجهة الصحية المعنية.

ونصت المادة السادسة من القرار على إلغاء ترخيص مزاول المهنة في حال عدم مزاولة مهنته لمدة 6 أشهر متواصلة خلال فترة سريان الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحية مانحة الترخيص، وفي هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص آخر لمزاولة المهنة من جديد وفقاً للشروط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017.

وجاء في المادة السابعة أنه إذا صدر بحق الطبيب قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد على سنة واحدة بسبب خطأ طبي، فللجهة الصحية إعادة تقييم كفاءته أو تقييد الامتيازات السريرية الممنوحة له أو اشتراط اجتياز دورة تدريبية عملية في مجال تخصصه أو تقييد مزاولته للمهنة تحت الإشراف لمدة معينة حسب ما تقرره الجهة الصحية.


وسمحت المادة الثامنة بجواز منح ترخيص جديد لمن أُلغي ترخيصه إذا انتفت أسباب إلغاء الترخيص أو قدّم من جديد ما يثبت توفر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وإذا كان سبب إلغاء الترخيص صدور حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجب تقديم ما يثبت رد الاعتبار له.

شروط الترخيص

وتضمّن القرار شروط طالب الترخيص للعمل في مهنة الطب البشري، وتتمثل في: أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري، بما في ذلك طب الأسنان، معترفاً بها في الدولة، وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز، وأن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته.

كما اشتملت الشروط على أن يكون حاصلاً على ترخيص أو ما يعادله لمزاولة المهنة من الدول أو الدولة التي كان يعمل بها قبل تقديم الطلب، إذا كان قد سبق له مزاولة المهنة فيها، وأن يلتزم بتقديم شهادة حسن سيرة مهنية صادرة من جهة الترخيص أو ما يعادلها في الدول أو الدولة التي سبق له مزاولة المهنة فيها، تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي يمنعه من مزاولة المهنة أو يفيد مزاولته لها وذلك وفق ما تحدده الجهة الصحية، وأن يقدّم إقراراً بكونه غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والإفصاح عن القضايا أو الحالات أو الأحكام التي صدرت بحقه أو لا تزال تحت التحقيق، إن وجدت، وأن يفصح طالب الترخيص عن الأمراض المصاب بها والتي قد تؤثر على المريض وعلى مزاولته للمهنة بكفاءة، إن وجدت.

مرض الطبيب أو إعاقته

وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أنه إذا أصيب الطبيب بمرض أو إعاقة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، يتم إلغاء ترخيصه أو تحدد له الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية وذلك بقرار من رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، بناءً على توصية لجنة يتم تشكيلها لدى الجهة الصحية لهذا الغرض لا يقل عدد أعضائها عن 3 أطباء بدرجة استشاري في ذات التخصص، ولرئيس الجهة الصحية تعديل قراره بناءً على اقتراح اللجنة وفقاً لتطور حالة الطبيب الصحية.

وذكر قرار مجلس الوزراء أنه يجوز للطبيب أن يعلن في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان عن مكان عيادته سواء عند بدء العمل فيها أو عند تغييرها أو في حال سفره أو عودته من إجازة تزيد مدتها على شهر، ويكون الإعلان لمدة لا تزيد على أسبوع وبطريقة لا يكون فيها معنى الدعاية.

ضوابط إيجابية

وفي تعليقه على القرار، قال استشاري السكري والغدد الصماء رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الدكتور عبدالرزاق المدني، إن هذه الضوابط إيجابية للغاية وتدفع في مجال تيسير عمل الطبيب وفق القانون بما يسهم في إنقاذ حياة شريحة أكبر من المرضى، وبالأخص فيما يتعلق بالسماح للطبيب بعلاج أفراد أسرته، وزيارة المرضى في المنازل، وأن كبار السن وأصحاب الهمم وبعض المنومين سريرياً يحتاجون للزيارات المنزلية بشكل متكرر.



وأضاف المدني أن هذا القرار يسهم في إنقاذ حياة المرضى الذين يسقطون في الشارع سواء بحالات إعياء عادية أو جراء الحوادث، والذين لم يكن يستطيع الطبيب التدخل لإنقاذهم في الشارع إذا كان هو أحد المارة بجوارهم إلا وفق إجراءات كثيرة، مشيراً إلى أنه من الضروري إعادة تأهيل الطبيب إذا ارتكب خطأً استوجب إلغاء ترخيصه لأقل من عام، أما إذا كان الخطأ كبيراً فوجب إلغاء الترخيص نهائياً.

إغاثة عاجلة

وقال استشاري الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور عادل سجواني، إن القوانين القديمة تقيد الطبيب وتلزمه الاتصال بالشرطة عند التدخل لإنقاذ حالات ضمن الإغاثة العاجلة، وأن هذا القرار يحمي حياة كثير من الناس الذين تتعلق مصائرهم بين الحياة والموت بفاصل ثوانٍ معدودة، مشيراً إلى أن التطبيب عن بُعد هو المستقبل، كان لا بد من السماح للطبيب بممارسته في أي مكان، لأن الطبيب تأتي له استفسارات كثيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضح سجواني، أن السماح للأطباء بعلاج أسرهم من شأنه تقليل الضغط على المستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص، ويزيل الخوف لدى كثيرين من الذهاب للمستشفيات، تجنباً للإصابة بكورونا، ويوثق علاقة الطبيب بأسرته، كما أن تقديم الخدمة العلاجية في الأماكن غير المرخصة أثناء الأزمات والكوارث هي استجابة لجائحة كورونا، وهذا يدل على الحكومة المرنة.

وقالت استشارية الأمراض الباطنية، والمديرة الطبية السابقة لمستشفى الإمارات الميداني بدبي الدكتورة شيرين الزعابي، إن إلغاء ترخيص الطبيب عند توقفه عن مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر متصلة قرار يصب في مصلحة المرضى.



وأوضحت الطبيب يكتسب مهارته وخبراته بالعمل الدائم مع المرضى، وقد ينسى كثيراً من الأمور الطبية عند التوقف عن ممارسة المهنة لمدة 6 أشهر، ولا يواكب التطورات التي تحدث كل يوم في عالم الطب، وهو ما يضر بالمريض، لذلك تجب إعادة تقييم الطبيب عند عودته للعمل بعد 6 أشهر.