الثلاثاء - 03 ديسمبر 2024
الثلاثاء - 03 ديسمبر 2024

رئيس الدولة يُقر قانوناً لوضع منظومة متكاملة للصحة العامة

رئيس الدولة يُقر قانوناً لوضع منظومة متكاملة للصحة العامة
أقر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، وذلك لأربعة أهداف رئيسية، يتمحور أولها حول وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وطبقاً للوائح الصحية الدولية، وأي لوائح أخرى تعتمدها الدولة.

كما تشمل أهداف القانون التي نصت عليها المادة الثانية: تعزيز التنسيق والتعاون على المستويات كافة، الداخلية والخارجية، في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، بينما يرتكز الهدف الثالث على رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر في صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان، في حين يتثمل الهدف الرابع بالحد من المخاطر المؤثرة في صحة الإنسان والمجتمع.

وتسري أحكام القانون على كل ما يتعلق بالصحة العامة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

اللجنة الوطنية للصحة العامة

ونصت المادة الرابعة من القانون على إنشاء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للصحة العامة) برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والمعنية، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بمراجعة مشاريع استراتيجيات حماية الصحة العامة، والإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع، التنسيق بين أدوار الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية فيما يتعلق بحماية الصحة العامة، وتحديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة.

وتتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية والمعنية، وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة العامة، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع وآليات تنفيذها وتقييمها.

وأشارت المادة السادسة إلى أنه على الجهات الصحية والمعنية تزويد الوزارة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو إحصاءات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادة تنفيذاً له، وتتبادل الجهات الصحية والجهات المعنية والوزارة أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات في هذا الشأن.

ضوابط الكوادر

وأوضحت المادة السابعة أنه على الوزارة أن تنسق مع الجهات الصحية والمعنية لوضع الضوابط الواجب توافرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة، وتتولى الوزارة التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة.

وقالت المادة الثامنة من القانون، إن على الجهات الصحية والمعنية واللجنة الوطنية للصحة العامة، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، العمل على تحقيق 7 أهداف هي: مراقبة الوضع الصحي بالدولة وإعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن ذلك، وضع الأسس والمعايير اللازمة لتقييم مجمل برامج وسياسات الصحة العامة، تحديد مشاكل الصحة العامة والمخاطر الصحية ذات الأولوية، تحديد إدارة المواد الخطرة المؤثرة في الصحة العامة، وضع آليات الترصد والاستعداد لمواجهة مخاطر الصحة العامة، وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلام في مجال الصحة العامة، وضع آليات لمراجعة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات على المستوى الصحي في الدولة.

اختصاصات الوزارة

وتتضمن اختصاصات الوزارة التنسيق مع الجهات الصحية والمعنية، لإعداد سياسات واستراتيجيات الإرشاد والتثقيف والتعزيز الصحي في مجال الصحة العامة، وعلى الجهات الصحية وضع برامجها التنفيذية وفقاً لتلك السياسات والاستراتيجيات.



وتحدثت المادة العاشرة عن صحة الأسرة، حيث تلتزم الوزارة والجهات الصحية بتوفير الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة، بما في ذلك 7 خدمات أساسية هي: الفحص الطبي وتقديم المشورة الصحية للمقبلين على الزواج، الصحة الإنجابية والتوعية بها ورعاية الأم وبصفة خاصة أثناء فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة والرضاعة، التوعية بالرضاعة الطبيعية والتدريب عليها، الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية والأمراض الوراثية، توعية الأسرة والمجتمع بكيفية رعاية الأطفال وحمايتهم، الفحوص الطبية الدورية للطفل لمتابعة نموه ورعاية صحته وإرشاد الأم حول الغذاء الصحي المتوازن له خلال فترة نموه، التحديث الدوري للتطعيمات الوقائية وضمان جودته مع توفير التغطية الشاملة ضمن سياسة محددة.

وتنسق الوزارة مع الجهات الصحية والمعنية لوضع شروط وضوابط تسويق وتنظيم بيع الأغذية والمنتجات الصحية ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال، كما تتعاون مع الجهات الصحية والمعنية لوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، وضوابط تعزيز وحماية صحة اليافعين الجسدية والنفسية ومكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم.

وأشار القانون إلى وضع الوزارة والجهات الصحية والمعنية ضوابط تعزيز وحماية صحة المسنين والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم، بما في ذلك المراكز والمؤسسات الخاصة بهم، وأن تضع، مع الجهات الصحية والمعنية، ضوابط لتعزيز وحماية صحة أصحاب الهمم والرعاية الصحية المتكاملة وضمان توفير البيئة الملائمة لهم، وكذلك ضوابط تعزيز وحماية الصحة النفسية لأفراد المجتمع وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في هذا المجال، وضمان وقايتهم من الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية والإدمان.

الغذاء الصحي

وحدد القانون 7 ضوابط وسياسات من أجل الغذاء الصحي المتوازن وهي: الحد من استهلاك الأغذية غير الصحية، التشجيع على استهلاك الأغذية الصحية بما يضمن الحصول على غذاء صحي متوازن، وضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية الصحية، تفعيل دور الجهات المعنية بحماية المستهلك في مجال الغذاء الصحي، وضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي، وضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، وضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.

وتنسق وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتتعاون مع الجهات الصحية والمعنية في كل ما له علاقة بمجال سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في المجتمع، إضافة إلى وضعها سياسات وتدابير دعم وتشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية، ووضع سياسات وتدابير لمكافحة التبغ ومشتقاته وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة.

وتعمل الوزارة والجهات الصحية والجمعيات ذات النفع العام والمنظمات ذات العلاقة بالصحة العامة، على تشجيع وتنظيم وتطوير البحث العلمي والدراسات والإحصاءات الدوائية في مجال الصحة العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وحدد القانون 4 اشتراطات للإعلان الصحي هي: ألا يكون مضللاً، ألا يتضمن أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام، ألا يتسبب بالإضرار بالصحة العامة، وأن يستوفي الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

السلامة المهنية

وأشارت المادة 23 من القانون إلى الصحة والسلامة المهنية، حيث تلتزم الوزارة والجهات الصحية والمعنية بوضع ومتابعة: ضوابط وشروط ضمان صحة وسلامة العاملين في جميع مواقع العمل بالدولة، بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة وتحديثه بشكل مستمر والتأكد من التزام العاملين باتباعه، ونظام تسجيل ومتابعة جميع حالات الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وضوابط وشروط اللياقة الصحية لمزاولة العمل والاستمرار فيه.

وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية والمعنية بوضع السياسات اللازمة للوقاية من الأمراض السارية، بما فيها الأمراض المنقولة من الحيوان والتي قد تشكل خطراً على الصحة العامة والعمل على مكافحتها، وكذلك الأمر بالنسبة للأمراض غير السارية، وكل ما يشكل تهديداً أو خطراً على الصحة العامة.

المخاطر البيئية والمواد المؤثرة

وحددت المادة 26 من القانون 9 اشتراطات لحماية صحة الإنسان من المخاطر البيئية والمواد الخطرة المؤثرة على الصحة العامة وهي: صلاحية المياه للاستخدام الآمن، والإشراف الصحي على الشواطئ وبرك السباحة العامة، مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكاتها ومحطات التنقية والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بشأنها، معالجة النفايات والتخلص الآمن منها، وفقاً للتشريعات النافذة، مكافحة آفات الصحة العامة والقوارض والآفات الزراعية والحشرات، حماية الهواء من التلوث، الحماية من الأخطار الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، مكافحة الضجيج، تخطيط المدن بما يضمن دعم وحماية الصحة العامة.

ولوزير الصحة ووقاية المجتمع أن يصدر قراراً، بعد التنسيق مع الجهات الصحية والمعنية، بحظر استيراد أو تداول أو ترويج أو تسويق أو إنتاج أو تصنيع أي مادة أو منتج أو عنصر مُضر بالصحة العامة، كما يجوز له أن يقرر إعدامها أو إتلافها أو التخلص منها وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

وتنسق الوزارة مع الجهات الصحية والمعنية للإشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تقتضيها اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك تعزيز القدرات الأساسية اللازمة في هذا المجال.

دفن الموتى

وكلف القانون الوزارة والجهات المعنية بمهمة وضع الشروط والضوابط الوقائية اللازمة والإجراءات ذات الصلة بشأن نقل الموتى ودفنهم، وأن تنسق الجهات المعنية بالدولة مع الوزارة أو الجهات الصحية لتحديد مواقع المقابر، بما يضمن حماية الصحة العامة، وأن تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والمعنية نظاماً للإبلاغ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.

وتلتزم كافة الجهات الصحية والمعنية بالتنسيق مع الوزارة في المجالات ذات العلاقة بالمنتجات الدوائية والوسائل الطبية، وأي منتجات أخرى ذات استخدام صحي وذلك لضمان جودتها وسلامتها وتوفرها بما يتفق مع متطلبات حماية الصحة العامة في المجتمع.

العقوبات

وحددت المادة 33 من القانون، العقوبات التي شملت 4 عقوبات رئيسية بشرط ألا تُخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وشملت العقوبات: غرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف درهم، كل من يخالف أياً من: اشتراطات الغذاء الصحي، اشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي، اشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع أو بيعها، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها فيها، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألفاً، الشخص المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها، إذا كان على علم بذلك.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 150 ألفاً، كل من نشر أو بث إعلاناً صحياً يخالف قواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية المشار إليه في المادة 22 من هذا القانون.

قانون مستقل

وقال اختصاصي طب المجتمع والمتحدث باسم جمعية الإمارات للصحة العامة الدكتور سيف درويش، إن الجمعية كان لها دور في هذه المواد، موضحاً أن القوانين المتصلة بالصحة العامة كانت موجودة مسبقاً ولكنها كانت مواد في قوانين أخرى متفرقة.



وأضاف «كان مطلبنا قانوناً مستقلاً بذاته، فالصحة العامة تخصص كبير، لا يدرك كثير من الناس أن الصحة العامة هي أساس سلامة المجتمعات».

وذكر أن «رؤية الإمارات 2021 ركزت على الصحة العامة، وفي الصحة على مستوى العالم نتكلم عن الوقاية وليس المرض، لأن الوقاية خير من العلاج، والتغذية التي وردت في كثير من مواد القانون هي التي تقلل العبء الملقى على كاهل الدولة، وتقلل الأمراض غير السارية التي يسببها السلوك الغذائي، كما أن السلوك الغذائي له انعكاسات كبيرة على الأوبئة والأمراض السارية».

عادات صحية منذ الصغر

وقالت استشاري الصحة العامة ونائب رئيس جمعية الإمارات للصحة العامة الدكتورة بدرية الحرمي، إن قانون الصحة العامة ناقش أكثر من موضوع، أهمها الغذاء، وهو العنصر الأساسي في حياة الطفل، وما يُبنى عليه من صحة الطفل، خصوصاً العظام والأسنان والعضلات وتركيز الطفل في الدراسة.



وأردفت «لا بد أن نربي الأبناء على العادات الصحية منذ الصغر، لأنهم في هذه المرحلة لا يسألون لماذا نفعل ذلك في الغذاء؟ لكنهم يعتادون على هذا الأسلوب الصحي الذي فرضناه عليهم منذ الصغر، ويميزون إيجابية ذلك عند الكبر».

وأضافت أن الغذاء الصحي هو الذي يبني صحة الإنسان ويقي من الأمراض غير السارية مثل السمنة التي تعد الخطر الأكبر في الوقت الحالي، وتسبب ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وغيرها، كما أن هذه الأمراض غير السارية ثبت أنها تؤثر سلباً في حالة الإنسان عندما يصاب بمرض معدٍ (سارٍ) مثل كورونا، فنجد تدهور بعض الحالات المصابة بكورونا إذا كانت مصابة بالسمنة أو السكري أو القلب، وهذا كله بسبب الغذاء غير الصحي.

وأشارت إلى أن الصحة العامة هي أحد التخصصات المهمة التي يجب أن يركز عليها النظام الصحي، وأن الصحة العامة ليست تثقيف فقط، لكنها تخصص طبي وعلم قائم على أساس فن الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة من خلال كل الجهود التي يقوم بها المجتمع وهي التي توفر الظروف للناس للحفاظ على صحتهم.

دروس مستخلصة سريعاً

من جانبه، قال المحامي محمد النجار، إنه لأول مرة في الإمارات يكون هناك قانون مستقل للصحة العامة، وهذا إنجاز كبير للقيادة الرشيدة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المختلفة، التي استوعبت الدروس المستخلصة من كورونا سريعاً، وبدأت العمل على تطبيق حلول لها على أرض الواقع، بالتشريعات السليمة التي تخدم المواطن والمقيم وتحافظ على صحتهم.



وأشار النجار إلى العقوبات التي فرضها القانون الجديد والتي وصفها بـ«القوية»، لافتاً إلى أن أفضل ما في المادة 33 الخاصة بالعقوبات هو أنها سمحت بالعقاب بمواد عقابية في قوانين أخرى، إذا كانت أشد من العقوبات الواردة في هذا القانون، وأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليونَي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بأغذية ضارة، أو فاسدة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول، أو روج، أو ساهم، أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء، بهدف تضليل المستهلك.

وأشار إلى أن القانون يسد بعض الثغرات الموجودة في المجتمع مثل الإعلانات الصحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.