السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

«موارد دبي»: تأديب الموظف الحكومي حال ثبوت إهماله احترازات كورونا

«موارد دبي»: تأديب الموظف الحكومي حال ثبوت إهماله احترازات كورونا
أصدر المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله الفلاسي، قراراً، اليوم الاثنين، بشأن الموظفين المخالطين لمصابين بكوفيد-19، مخاطباً المديرين العامين والتنفيذيين في هيئات ومؤسسات ودوائر حكومة دبي، بتنفيذ القرار للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين العاملين في الجهات الحكومية وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للموظفين في مقر العمل للحد من تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي موظف يثبت إهماله لتلك الإجراءات.

وقال: نظراً لانتشار حالات المخالطة بسبب ضعف التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، وعلى ضوء إرشادات الحجر والعزل الصحي الصادرة عن مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، فقد تقرر أن تكون فترة الحجر الصحي 10 أيام للموظف المخالط لشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأوضح الفلاسي أن فترة الحجر يتم احتسابها وفقاً لعدة تصنيفات، هي: بالنسبة للموظف المخالط الذي يمكنه تأدية مهام عمله عن بعد، في حال كانت وظيفة الموظف المخالط يمكن تأدية مهامها أونلاين، فإنه يتم تكليفه بالعمل عن بعد طوال فترة الحجر الصحي، وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي، وفي حالة تكرار المخالطة فإنه يتم اعتبار مدة الحجر إجازة دورية، وفي حال استنفاد رصيد إجازته الدورية يتم احتساب مدة الحجر إجازة بدون راتب.


أما بالنسبة للموظف المخالط الذي لا يمكن تأدية مهام عمله عن بعد، في حال كانت وظيفة الموظف المخالط لا تقبل تأدية مهامها أونلاين، فيتم منحه إجازة طارئة في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالطة فإن فترة الحجر الصحي تعتبر إجازة دورية، وعند استنفاد رصيد إجازته الدورية تعتبر إجازة بدون راتب.


وشدد الفلاسي على ضرورة التزام الجهات التابعة لحكومة دبي باتخاذ عدة إجراءات للمساهمة في الحد من انتشار حالات المخالطة بين الموظفين، وتتمثل في: توعية الموظفين بشكل مستمر للتقيد بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات المختصة للمساهمة في الحد من انتشار كورونا، والتأكد بشكل يومي من التزام الموظفين بالتدابير الوقائية، وضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق أي موظف يثبت إهماله التقيد بتلك الإجراءات.

وأضاف أنه يجب التحقق من أسباب تكرار المخالطة من قبل الموظف، وما إذا كانت تنطوي على إهمال أو تقصير في التقيد بالإجراءات الاحترازية يستوجب تطبيق الجزاءات التأديبية، وعلى الموظف المصاب أو المخالط إخطار رئيسه المباشر أو إدارة الموارد البشرية مباشرة عند تحقق الإصابة أو المخالطة، مع تحمله المسؤولية القانونية في حال امتناعه أو تأخره عن القيام بذلك، باعتبار أن عدم التزامه بذلك يشكل مخالفة إدارية تستوجب المساءلة القانونية، كما يتوجب على الجهات الحكومية ضرورة تطبيق معايير تضمن متابعة سير العمل، وقياس إنتاجية الموظفين المخالطين الذين يعملون «عن بُعد».