قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامتها سيدة على زوجها طالبته فيها بسداد مبلغ 60 ألف درهم نظير دين أقرضته له ولم يرده، بل وامتنع عن السداد.
وطلبت الزوجة دفع المبلغ مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، وذلك على سند من قولها إن زوجها استدان منها 60 ألف درهم على أن يردها، وذلك بسحب المبلغ من حسابها البنكي وتسليمه له، ولما طالبته بإرجاع المبلغ أخذ يماطل، ما حدا بها إلى رفع دعواها.
وقدمت الزوجة صورة ضوئية من كشف حساب صادر من البنك الذي تتعامل معه يفيد بعملية السحب بالمبلغ المذكور.
وأوضحت محكمة أبوظبي الابتدائية أن سحب المال من قبل الزوجة لا يعد في الأساس دليلاً على مديونية الزوج، حيث لم تثبت الزوجة، بدليل، تسلم زوجها مبلغ المطالبة، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الدعوى.