الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

حالتان تنهيان الحق بالمعاش التقاعدي ويزداد في 3

أكد مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية محمد صقر الحمادي أن المعاش التقاعدي لا ينقص من حيث المبدأ، فعندما يصبح أي وريث غير مستحق لنصيبه في المعاش يجري توزيع المعاش مرة أخرى على باقي المستحقين إلا إذا كان المستحق الوحيد أرملة وتوفيت، أو ولداً وحيداً وتوفي فينتهي الحق بالمعاش.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «شروط استحقاق المعاش التقاعدي لورثة المؤمّن عليهم وصاحب المعاش» اليوم عبر صفحة الهيئة الرسمية على تطبيق «إنستغرام».

وأوضح الحمادي أن المعاش التقاعدي يزداد في 3 حالات وهي عندما تكون بنت متزوجة وقت وفاة والدها أو والدتها فتكون غير مستحقة للمعاش، فإذا طلقت بعد الوفاة بمدة طويلة أو قصيرة فيستحدث لها نصيب في المعاش من خزينة الهيئة، على شرط ألا تنقص حصص الآخرين في المعاش، والحالة الثانية التي تنطبق عليها زيادة المعاش هي طلاق أو ترمل البنت والأخت والأم، أو في حال أصبح الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، بشرط ألا يكون لأي من هؤلاء راتب أو معاش.

وفيما يتعلق بصلاحية توريث المرأة لمعاشها التقاعدي لمن كانت تعيلهم مثلها مثل الرجل أم ينقطع بوفاتها، بيّن أن المعاش التقاعدي يصرف للمؤمّن عليه رجلاً كان أم امرأة من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، وبحالة وفاته ينتقل الحق فيه ويوزع على المستحقين من الورثة ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا السياق.

وعلى صعيد متصل أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته كفل حق التساوي بين الجنسين ولم يفرق بين الرجل والمرأة عند توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم، مشيرة إلى أن القانون يتوسع أحياناً ليعطي المرأة مميزات أكثر في المسائل التي تتعلق بطبيعة أدوارها الرائدة في خدمة أسرتها ومجتمعها.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالهيئة حنان السهلاوي أن قانون المعاشات يساوي في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة سواء كان المتوفى ذكراً أم أنثى، مشيرة إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمّن عليها يمنح للمستحقين من ورثتها إذا توافرت لديهم شروط الاستحقاق مثلها في ذلك مثل الرجل.

وأوضحت أنه عند وفاة المؤمّن عليها يستحق الابن حصة من معاشها في حال كان عمره أقل من 21 عاماً، ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذه السن في حال كان عاجزاً عن الكسب أو كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الـ28 أي التاريخين أقرب، كما تأخذ البنت حصة من معاشها ما دامت غير متزوجة (مطلقة - أرملة - عزباء) وتُوقف حصتها بزواجها أو عملها وتعاد إليها حصتها إذا طُلقت أو تَرملت بشرط ألّا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل، ويستحق الزوج نصيباً من معاش زوجته المتوفاة في حال كان عاجزاً عن الكسب أو ليس له راتب يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها.

كما قد يصرف لأخوة المؤمَّن عليها وأخواتها حصة من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها حال حياتها، وتوافرت بحقهم شروط الاستحقاق الأخرى المقررة بحق الابن والابنة، كما قد يدخل الأب في الاستحقاق إذا كان يعتمد عليها في معيشته، وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة أو أن يكون زوجها معولاً من قبل ابنتها المؤمّن عليها في حال حياته ولم يكن للأم راتب أو معاش آخر.