الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة انتحال الألقاب المعترف بها رسمياً

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة انتحال الألقاب المعترف بها رسمياً

أوضحت النيابة العامة للدولة أن انتحال الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية، المعترف بها رسمياً، جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت النيابة العامة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المادة 251 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من: ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً، ورتبة من الرتب العسكرية، أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.