الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

الموارد البشرية والتوطين: التعامل مع شكاوى العمال بسرية تامة

الموارد البشرية والتوطين: التعامل مع شكاوى العمال بسرية تامة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه في حال تضرر العامل من عدم دفع استحقاقات ساعات العمل الإضافية فإنه يمكنه تسجيل شكوى على صاحب العمل بطريقة سرية دون علم الأخير بأي معلومات عن الشاكي.

وأوضحت الوزارة في رد على شكوى أحد متابعيها على منصة "إنستغرام" وذكر فيها "أن شركته لا تدفع مستحقات ساعات العمل الإضافية مع تخوفه من الاستغناء عنه في حال تسجيل شكوى"، إن بحث الشكاوى المقدمة من العمال على الرواتب وساعات العمل الإضافية تتم بسرية تامة، موضحة أنه يمكن للعامل تقديم الشكوى من خلال التطبيق الذكي للوزارة.

وأضافت الوزارة أن العامل في القطاع الخاص إذا كان لديه تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين يمكنه تقديم شكوى عمالية في حال التضرر عبر 3 قنوات هي الخط الساخن بالاتصال بالرقم 046659999 أو من خلال تطبيق الهواتف المتحركة الخاص بالوزارة، أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الذي يوفر خدمات الشكاوى.


وفي رد على الأسئلة الشائعة حول كيفية احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب الأساسي أم الإجمالي، أوضحت الوزارة أن الوقت الإضافي للعمل يحتسب على إجمالي الراتب (الراتب الأساسي + جميع البدلات).


وبينت الوزارة أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً، يتقاضى العامل عنه أجراً متساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، أما إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساءً والساعة الرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمال العادية مُضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

وحسب الوزارة فإن المادة 65 من قانون العمل الاتحادي -الذي ينظم العمل في القطاع الخاص- حددت الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال 8 ساعات في اليوم الواحد، أو 48 ساعة في الأسبوع، ويجوز زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات في اليوم في الأعمال التجارية، وأعمال الفنادق، والمقاصف، والحراسة، وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.

وحسب قانون العمل، فإنه يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة وذلك بقرار من الوزير، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل.

يشار إلى أنه لا تخضع الجهات الحكومية لقانون العمل، حيث يحكمها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقوانين الموارد البشرية للحكومات المحلية لكل إمارة، وتبلغ ساعات العمل في القطاع الحكومي 7 ساعات يومياً، ويحق لمدير الجهة، تحديد ساعات معينة يومية للدوام، وذلك حسب متطلبات العمل في تلك الجهة.