الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي

أرشيفية.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى تعزيز ثقافة التسوية الودّية للمُنازعات عن طريق الصُّلح، والتشجيع على تبني الطُّرق البديلة لحل المنازعات الناشئة بين أطراف المنازعة، وتعزيز استمرارية العلاقات التعاقدية والمشروعات التجارية والمدنية بين الأفراد والشركات، عن طريق تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائية، إضافة إلى سرعة الفصل في المنازعات وتبسيط إجراءاتها، وتوفير بيئة عمل تضمن سرّية إجراءات تسوية المنازعات.

وتُطبّق أحكام القانون على مركز التسوية الودية للمنازعات، المُنشأ بموجب القانون رقم (16) لسنة 2009، وكل من يتولى أي نشاط يتعلق بأعمال الصُّلح في المسائل المدنيّة والتجارية التي تتم عن طريق المُصلِح.


ووفقاً للقانون يختص المركز بالنّظر والبت في المُنازعات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس محاكم دبي، أيّاً كانت طبيعتها أو قيمتها، والمُنازعات التي يتّفق أطرافها على نظرها من المركز، وكذلك الدّعاوى التي تُقرِّر المحكمة، أثناء نظرها وفي أي حالة تكون عليها، إحالتها إلى المركز، بناءً على اتفاق المُتقاضين.


وحدد القانون إجراءات العمل في مركز التسوية الودية للمنازعات، وآليات تعهيد اختصاصاته، إضافة إلى مهام رئيس المحاكم الابتدائية والذي يتولى وفقاً للقانون الإشراف على المركز، وندب قاضٍ أو أكثر من المحاكم الابتدائية للإشراف على أعمال الصُّلح، واعتماد اتفاقيّات الصُّلح والفصل في المُنازعات التي تُحال إليه وفقاً لأحكام القانون.

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

ونص القانون على أن تُشكَّل في محاكم دبي بقرار من مديرها، لجنة تُسمّى «لجنة شؤون المُصلِحين»، تتألّف من رئيس ونائب لرئيس اللجنة وعدد من الأعضاء، ويُحدَّد في هذا القرار آليّة عملها والنِّصاب القانوني لصحة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، على أن تتولى اللجنة مهام وصلاحيات: البت في الطلبات المُحالة إليها من مركز التسوية الودّية للمُنازعات للتصريح للجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات بمُزاولة أعمال الصُّلح في الإمارة، وتحديد اختصاص كل منها بنظر المُنازعات، كما تختص بالبت في الطلبات المُحالة إليها من المركز لقيْد مُوظّفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الجهات المُصرَّح لها كمُصلِحين في السجل، وفقاً لشُروط القيْد المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

كما تختص لجنة شؤون المُصلِحين بالبت في طلبات تجديد قيد المُصلِحين الخاصّين في السجل، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مدير محاكم دبي في هذا الشأن، والنّظر في طلبات شطب المُصلِحين من موظفي الجهات الحكومية والمُصلِحين الخاصّين من السجل، وكذلك النّظر في المخالفات والشكاوى المُقدّمة بحق الجهات المُصرَّح لها، وكذلك المُصلِحين من موظفي الجهات الحكومية والمُصلِحين الخاصّين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، والنّظر في الخلافات التي تنشأ بين الجهات المُصرَّح لها وأطراف المنازعة حول اتفاقية أتعاب المُصلِح، والبت فيها، على أن يُنشأ لدى مركز التسوية الودّية للمُنازعات سِجل لقيد المُصلِحين من موظفي الجهات الحكومية والمُصلِحين الخاصّين، يُحدَّد شكله والبيانات الواجب إدراجها فيه بموجب قرار يصدر عن مدير محاكم دبي في هذا الشأن.

شروط القيد في السجل

وحدد القانون الشروط التي يجب أن تتوافر في من يقيد في السجل، منها: أن يكون من مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز لمدير محاكم دبي استثناء غير مواطني الدولة من هذا الشرط ممن لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الدولة في مجال الصُّلح أو في أي من المجالات المُتعلِّقة بتسوية المُنازعات، وأن يكون حاصِلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو أي شهادة تخصُّصية أخرى أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في الدولة أو إمارة دبي، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيادية والأمانة والموضوعية، وأن يجتاز بنجاح الدورات والاختبارات والمقابلات التي تُحدِّدها لجنة شؤون المُصلِحين، وسداد الرسم المقرر نظير القيد في السجل.

وحدد القانون إجراءات القيد في السجل، ومدته سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مماثلة، ويجب أن يُقدّم طلب التجديد خلال 30 يوماً السابقة على انتهاء مدة القيد، ويتم النظر في طلب التجديد وفقاً للشروط والإجراءات التي يعتمدها مدير محاكم دبي بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

التزامات الجهة المُصرَّح لها

وحدد القانون شروط وإجراءات إصدار التصريح للجهات المصرح لها، إضافة إلى التزامات الشركة أو المؤسسة الفردية المُصرَّح لها من المركز لتسوية المنازعات عن طريق الصُّلح وفقاً لأحكام القانون الذي ألزم الجهة المُصرَّح لها بعدد من الالتزامات، أهمها: وضع التصريح في مكان بارز يسهُل الاطلاع عليه، وإخطار اللجنة بالمُصلِحين الذين يعملون لديها وبأي تعديل يطرأ عليهم أو على بيانات التصريح، خلال 30 يوماً من تاريخ حُصول التعديل، وقيد المُنازعات واتفاقيّات الصُّلح في النظام الإلكتروني المُعدّ لدى مركز التسوية الودية للمنازعات، الذي تُقيَّد فيه المنازعات المعروضة للصُّلح، واتفاقية الصُّلح المُبرمة بين أطراف المُنازعة، والإجراءات المتخذة بشأن تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفقاً للإجراءات والآليات التي يحدّدها المركز في هذا الشأن.

كما تلتزم الجهة المصرح لها بمسك سجل خاص لديها، تُدوَّن فيه أعمال الصُّلح التي قامت بها، واتفاقيات الصُّلح التي أنجزتها، وتاريخها وأسماء أطراف المنازعة، وتوفير الأجهزة والسجلات والمستندات اللازمة لتقديم خدماتها، وحفظ اتفاقيات الصُّلح والوثائق والمستندات المرتبطة بها إلكترونياً للمدة التي يُحدِّدها مدير محاكم دبي بموجب القرارات الصّادرة عنه في هذا الشأن، إضافة إلى عدم الاستعانة بأي شخص للعمل لديها كمُصلِح غير مُقيّد في السجل.

إجراءات الصُّلح

ونصّ القانون على أنه، إضافة إلى قواعد وإجراءات الصُّلح التي يراها المُصلِح مناسبة، يتولى المُصلِح إدارة جلسة الصُّلح وتسوية المنازعة المعروضة أمامه عن طريق دعوة أطرافها، والاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بالمنازعة، وعرض الصُّلح على أطراف المنازعة وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى حل ودّي للمنازعة القائمة بينهم، ويجوز للمُصلِح إدارة الجلسة عن طريق الوسائل التقنية الحديثة، كما يجوز له دعوة من يراه مناسباً لسماع أقواله شريطة الحصول على الموافقة المُسبقة لأطراف المنازعة على ذلك.

ووفقاً للقانون، يجوز للمُصلِح الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية والتقنية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة لأطراف المنازعة على ذلك، على أن يُحدِّد المُصلِح في هذه الحالة مُهِمّة الخبير، والمُهلة التي يجب عليه إنجازها خلالها، كما يجوز للمُصلِح سماع أقوال أطراف المنازعة وإجراء الحوار معهم بشكلٍ منفرد، شريطة الحصول على موافقتهم المسبقة على ذلك، وتتم تسوية المنازعة بشكل ودّي خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تعيين المُصلِح، ويجوز للمُصلِح تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، ما لم يتّفِق أطراف المنازعة على مدة مغايرة.

اتفاقيّة الصُّلح

وبحسب القانون، يتم إثبات الصُّلح بين أطراف المنازعة بموجب اتفاقية الصُّلح، ويجب أن تكون مكتوبة بشكل واضِح، ومُثبت فيها الاسم الكامل لأطراف المنازعة، ومن يمثلهم قانوناً وجنسيتِهم ومحل إقامتهم أو مقر عملهم، ويجوز أن تتّخِذ اتفاقية الصُّلح أي شكل من أشكال الاتفاقيات النهائية والمُلزِمة لأطرافها، شريطة الحصول على موافقة أطراف المنازعة على ذلك، وعدم مخالفة مضمونها للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة، ويترتب على إبرام اتفاقية الصُّلح انتهاء الخصومة بين أطراف المنازعة في الموضوع الذي كان محلاً لها، ولا يجوز لأي من أطراف المنازعة إعادة طرح الموضوع ذاته أمام القضاء.

ويجب أن تكون اتفاقية الصلح مكتوبة باللغة العربية عند قيدها في النظام لاعتمادها من القاضي المُختص، ويجوز إعداد ترجمة لها بلغة أجنبية، شريطة أن تكون اللغتان في مُحرّر واحد مُتّصِل ومعتمد من مترجم قانوني مُرخّص من الجهات المختصة في الدولة، ويكون النص العربي هو المعتبر في حال وجود تعارُض بينه وبين النصّ الأجنبي، ويكون لأي من أطراف المنازعة استشارة من يشاء لمراجعة مسودة اتفاقية الصُّلح قبل التوقيع عليها.

قبول الدّعوى أمام المحاكم

ونصّ القانون على ألا يجوز أن تُقيَّد لدى محاكم دبي أي دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز إلا بعد عرضها على المركز أو الجهة الحكومية أو الجهة المُصرَّح لها، وفي حال تعذُّر تسويتها ودياً عن طريق الصُّلح لأي سببٍ كان، فإنه يتم في هذه الحالة عرض المنازعة على القاضي المختص ليُقرِّر الفصل فيها مباشرة بقرارٍ مُسبّب يتم بموجبه إنهاء الخصومة أو إحالتها إلى المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.

ويجوز لأطراف المنازعة التظلُّم من قرار القاضي المُختص الصّادر وفقاً للقانون خلال 15 يوماً من اليوم التالي لصُدوره إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي لإعلانه به إذا كان بمثابة الحُضوري، شريطة أن تكون قيمة المنازعة لا تزيد على النِّصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة المُحدّد وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائحته التنظيمية، ويُقدَّم التظلُّم إلى القاضي المُختص لنظره وفقاً للإجراءات المُقرّرة لنظر التظلُّم، ويفصل فيه بحكم نهائي مُنهِياً للخصومة وغير قابل للطعن، ويجوز استئناف قرار القاضي المُختص المُنهي للخصومة إذا كانت قيمة المنازعة تُجاوز النِّصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة المُحدّد وفقاً للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائِحتِه التنظيميّة، ويُقدّم طلب الاستئناف وفقاً للإجراءات والقواعد المُقرّرة لاستئناف القرارات والأحكام.

الحلول والإلغاءات

ويحل القانون رقم (18) لسنة 2021 محل القانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن إنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (18) لسنة 2021، ويستمر العمل بالقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (16) لسنة 2009 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحل محلّها.

ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.