الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

قانون وقرار بشأن التسجيل والتملك العقاري في أم القيوين

قانون وقرار بشأن التسجيل والتملك العقاري في أم القيوين

سعود بن راشد المعلا.

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة، والذي نص على أن يسمى «قانون التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين رقم (2) لسنة 2021».

ونص القانون على أن تحتفظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كافة المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها، وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة فيما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الأطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم، أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب ومُلاكاً متضامنين، ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال.

كما نص القانون على تصدر دائرة البلدية سندات الملكية والمستندات ذات الصلة التي تثبت الحقوق في المعاملات العقارية بناء على قيود السجل العقاري، ويجب أن تتضمن سندات الملكية والمستندات العقارية كافة الإشارات والحقوق كحقوق انتفاع أو مساطحة أو رهن أو ارتقاء وجميع الحقوق الأخرى.


ونص القانون رقم ( 2 ) لسنة 2021 على أنه يجوز للدائرة بناء على طلب طرف معني أو بناء على حكم قضائي أو مبادرة منها وباخطار المعنيين، أن تعدل أو تصحح أخطاء كتابية في قيود السجل العقاري، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى في الإمارة، وعلى نحو دائم بتحديث قيود الأراضي وما عليها مثل المباني أو المصانع وغيرها.


وحدد القانون أن جميع المعاملات العقارية التي أجريت قبل العمل بهذا القانون، والتي لم تسجل حسب الأصول لدى الدائرة يجب أن تسجل خلال (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

كما أصدر صاحب السمو حاكم أم القيوين، القرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب.

ونص القرار على أنه يجوز منح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئياً للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأفشور حق التملك العقاري.

وأوضح القرار أن أي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلاً ولاغياً.

كما نص القرار على أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقاري أو التملك العقاري الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.