الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

4 ممارسات خاطئة لاستعمال الشيكات البنكية من العملاء

4 ممارسات خاطئة لاستعمال الشيكات البنكية من العملاء

كشف رئيس النيابة المساعد في نيابة بر دبي سعيد النقيب عن ممارسات سلبية يقع فيها أفراد الجمهور عند استعمالهم للشيكات وتكون السبب في وصولهم لقاعات المحاكم.

ومن أبرز تلك الممارسات قال النقيب: لجوء بعض التجار أو الأشخاص العاديين في معاملاتهم التجارية أو المالية لاستعمال الشيك كأداة ضمان للنقود لحفظ الحقوق غير مدركين خطورة هذا الإجراء والذي يوصلهم إلى قاعات المحاكم.

وأكد النقيب أن الشيك هو أداة وفاء بأمر من صاحب الشيك صادر من البنك ويعطي به الأذن لحامله أو المستفيد منه لصرفه لكن معظم الناس أو التجار لا يستعملون الشيك كبديل للنقود ليصرف في وقته ولكن يستخدمونه كأداة ضمان لدين أو قيمة تسليم بضاعة في تعامل تجاري وهذا موضوع حساس ويسبب مشاكل كبيرة.

وأوضح النقيب أن المحكمة الاتحادية العليا أفادت بأن الغرض من تحرير الشيك لا يؤثر في المسؤولية الجنائية التي تقع على محرره في حال عدم وجود وفاء له، إذ إن التبرير بتحرير الشيك أنه كان بغرض الضمان لا يعدو أن يكون باعثاً للجريمة ولكن لا تتأثر معه المسؤولية الجنائية.

وتحدث عن ثاني الممارسات الخاطئة، ألا وهي: أن يقدم الشخص على سحب قرض للتباهي والتفاخر بحثاً عن الكماليات دون تحمل التبعات علماً بأن المقدرة المعيشية لساحب القرض قد تكون محدودة.

وحذر من خطورة هذا التصرف وأكد أن على الشخص ألا يتجاوز وضعه المادي بل أن يتصرف بشكل موزون في التعامل التجاري والشخصي وأن يحدد الشخص قدرته لتسديد قيمة الشيك الذي حرره مقابل البطاقة الائتمانية، ولفت النقيب إلى لجوء بعض الأشخاص لاستخدام بطاقات الائتمان بطريقة غير مدروسة دون مراعاة القدرة على السداد في الوقت المحدد مما يوقعهم في مخاطر كبيرة.

ونوه النقيب بثالث الممارسات الخاطئة، والتي تتمثل بأن أغلب المتعاملين لا يدركون جوهر الاتفاقيات والعقود التي توقع معهم والتي يتم صياغتها وإعدادها لحماية حقوق البنوك فقط، إذ إن تركيزهم ينصب فقط على أولاً ما قيمة الفائدة وثانياً تاريخ دفع المبلغ المستحق وثالثاً قيمة الغرامة في التأخر عن التسديد فقط، وأخيراً في حال عدم مقدرته على الالتزام بمسؤولياته المالية، فإنه يجد نفسه محاصراً بشيكات واتفاقيات وعقود لم يدقق بها قبل أن يتعثر.

أما الخطأ الرابع الذي تحدث عن النقيب، فهو التوقيع على بياض، وقال: هناك تعميماً من قبل المصرف المركزي يمنع منعاً باتاً جميع البنوك وشركات التمويل من أخذ شيكات على المتعامل دون تحديد التاريخ، وقيمة الشيك، فضلاً عن الجهة المستفيدة منه وعدم التقيد به يعتبر مخالفة صريحة لقوانين المصرف المركزي، حيث إن الأخذ بهذه القوانين المنظمة للعمل المصرفي من شانه حماية حقوق الطرفين، سواء البنك أو العميل.

وأكد النقيب أن قضايا الشيكات باتت مصدر قلق لما لها من تأثير سلبي على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أنها أصبحت تشكل عبئاً على أجهزة الدولة، وأشار إلى أن السبب الرئيسي لتزايد هذه الظاهرة هو استخدام الشيك لغير الغرض الذي خُصص من أجله، حيث تحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ضمان.

وحول العقاب الجزائي، أكد النقيب على أنه في إطار عملية التطوير المستمرة للأطر التشريعية والقانونية بما يواكب السرعة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تعين على اختصار عنصر الوقت، أعلنت النيابة العامة في دبي بدء العمل بنظام الأمر الجزائي إنفاذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يخوّل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة بما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة، ويسهم في تحقيق أهداف «خطة دبي 2021» ضمن محور "الحكومة الرائدة والمتميزة".

مع الأخذ في الاعتبار أن قانون الأمر الجزائي يُخوّل النيابة العامة بدبي صلاحية البت في أنواع عديدة من القضايا البسيطة من دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه أو بضمانات المحاكمة العادلة، بهدف تسهيل سرعة البت في تلك الدعاوى، وتخفيف العبء على المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

وتشمل إجراءاته الجديدة تغريم المتهم 2000 درهم بتهمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للسحب «متى كانت قيمة الشيك لا تجاوز 50.000 ألف درهم»، و5000 درهم متى كانت قيمة الشيك تجاوز 50.000 ألف درهم وحتى 100 ألف درهم، وغرامة 10000 درهم إذا كانت قيمته أكثر من 100 ألف وحتى 200 ألف درهم.

وعماً إذا ما كانت الغرامة تكفي لإغلاق قضايا الشيكات المرتجعة؛ قال النقيب: إنه يجوز رفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص الذين يصدرون مثل هذه الشيكات، حيث يمكن للمدعي تأكيد حقوقه من خلال المطالبة بحقه أمام المحكمة المدنية ويجوز للمحكمة المدنية إلزام محرر الشيك بدفع مبلغ من المال يساوي قيمة الشيك أو المبلغ المستحق. وفي حالة عدم قيامه بذلك يمكن التحفظ على أصوله، وقد يصبح عرضة إلى مدة حبس أخرى لعدم تطبيقه لقرار المحكمة المدنية.