الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

اشتراطات صارمة لنقل ودفن وفيات الأمراض المعدية.. تعرف إليها

اشتراطات صارمة لنقل ودفن وفيات الأمراض المعدية.. تعرف إليها

حددت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، إجراءات للتعامل مع الوفيات الناجمة، أو التي يشتبه أنها ناجمة، عن الأمراض السارية الخطيرة وشديدة الخطورة، ملزمة جميع الجهات باتباعها.

وشددت اللائحة على الجهات الصحية التعامل مع الجثمان باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير للوقاية من الأمراض السارية لحماية المتعاملين مع الجثمان، وأخذ عينات من المتوفى بصورة عاجلة وتحويلها للمختبر المختص، والمحافظة على العينات، ولا يجوز للمختبر التخلص من العينات المتبقية، كلياً أو جزئياً، بعد إجراء التحليل إلا بعد التأكد النهائي من تشخيص الحالة، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة.

وشددت اللائحة على إبلاغ الجهة الصحية وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بحالة الوفاة، وإبلاغ المشرحة التي سينقل إليها الجثمان بإصابة المتوفى أو الاشتباه بإصابته بمرض سار معروف أو غير معروف، وذلك قبل نقل الجثمان إليها.

ويشترط لنقل جثمان المتوفى، الالتزام بإخطار كافة المتعاملين بالنقل بأن المتوفى مصاب أو يشتبه بإصابته بمرض سار، وأن يكون المتعاملون بالنقل مدربين ومؤهلين للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، والتخلص من الأدوات المستعملة والمستلزمات الطبية المستخدمة في التعامل مع الجثمان، ومنها القفازات والأقنعة الطبية وغيرها، باعتبارها مخلفات طبية خطرة، وتعقيم المركبات والأدوات المستخدمة في النقل والأماكن التي تم فيها التعامل مع الجثمان.

وأوجبت اللائحة الالتزام بالشروط التي تحددها الجهة الصحية بشأن غسل جثمان المتوفى، على أن يراعى في ذلك، عدم غسل الجثمان، والاكتفاء بتيميمه ثم تكفينه إذا كان يُخشى من انتشار المرض الساري في حال غسله، وعدم فتح الصندوق الذي يوجد فيه جثمان المتوفى خارج الدولة بمرض من الأمراض السارية إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من الجهة الصحية وفقاً لطبيعة المرض.

وأجازت اللائحة للجهة الصحية، إصدار القرارات التي تراها مناسبة بشأن الصلاة على المتوفى بأحد الأمراض السارية، بما في ذلك، تحديد أمراض سارية معينة لا يجوز الصلاة على المتوفى بها، أو أن تُقام الصلاة على المتوفى على ظهر سيارة الإسعاف ووفقاً للضوابط الشرعية لذلك.

وأشارت اللائحة إلى طرق التعامل مع جثمان المتوفى بالأمراض السارية شديدة الخطورة، نظراً لسرعة انتشارها، حيث يجب وضع الجثمان في كيس جثامين محكم الإغلاق ومانع للتسرب، ويحظر غسل الجثمان، ويمنع اتصال أي شخص بالجثمان باستثناء الكادر الطبي والفني المختص، وينقل الجثمان إلى المقابر بمرافقة موظفي الجهة الصحية، ويشترط استمرار تواجدهم حتى انتهاء إجراءات الدفن، على أن ينقل باستخدام مركبات الجهة المختصة بنقل ودفن الموتى.

كما يحظر نقل الجثمان إلى المنزل ودور العبادة والأماكن المغلقة لإجراء أي شعائر، ويحظر تحنيط الجثمان، ويحظر نقل الجثمان خارج الدولة، ويدفن الجثمان حسب الاشتراطات المحددة في المادة (13) من اللائحة.

ونصت المادة 13 من اللائحة، على شروط وإجراءات دفن الجثمان المصاب بالمرض الساري شديد الخطورة، وتضمنت قيام الجهات المختصة بإعداد قبور محددة في منطقة من المقبرة تخصص لدفن الجثامين، على أن تلتزم تلك الجهات بعدة شروط هي، أن تكون القبور بعيدة عن المباني السكنية مسافة لا تقل عن (500) متر، وأن يبعد موقع هذه القبور عن مواقع آبار ضخ المياه الجوفية مسافة لا تقل عن (500) متر.

وتضمنت الشروط ألا يقل عمق المياه الجوفية في المنطقة التي تخصص لهذه القبور عن (200) قدم، وأن يتم الدفن بأسرع وقت وبصورة عاجلة وفي المناطق المخصصة لذلك، وفي كل الأحوال يُحظر الدفن أو الحرق الجماعي والعشوائي، إلا في حال الوفيات الجماعية الناتجة عن جائحة بمرض سار، وتعذر دفن الجثامين بشكل منفرد، شريطة الالتزام والتقيد بالشروط والضوابط التي تحددها الجهة الصحية.

ونصت اللائحة على توفير مساحة لا تقل عن 1500 متر مربع لكل 10 آلاف متوفى، ولف الجثمان بأغطية بلاستيكية للحفاظ عليه منفصلاً عن التربة، والتأكد من وصول الجثمان القادم من خارج الدولة في تابوت مهيأ خصيصاً لحالات الوفاة المشار إليها، وذلك عند التشخيص أو الاشتباه بأن الوفاة حدثت بسبب الإصابة بأحد الأمراض السارية شديدة الخطورة على أن يكون التابوت مانعاً لتسرب أي من سوائل الجثمان، ويتم دفن الجثمان في القبر المخصص لذلك ودون فتح التابوت.

ونصت المادة (14) من اللائحة على طرق التعامل مع جثمان المتوفى بسبب المرض الساري الخطير، حيث يجب وضع الجثمان داخل كيس جثامين محكم الإغلاق ومانع للتسرب، ويجوز تحنيط الجثمان لغاية نقله خارج الدولة، ويجوز غسل الجثمان، على أن تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية، كما يجوز السماح لأهل المتوفى بالتواجد أثناء تجهيز الجثمان ودفنه وملامسته وفقاً للاشتراطات الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية.

ويحظر نقل الجثمان إلى خارج الدولة، إلا بعد استيفاء عدة شروط، هي: تقديم طلب للجهة الصحية من أهل المتوفى بتحنيط الجثمان، والحصول على موافقة الجهة الصحية، وموافقة سفارة الدولة التي سيتم الدفن فيها، وسفارة دولة العبور، إذا اقتضى الأمر، وموافقة مشغل وسيلة النقل التي ستُستعمل لنقل الجثمان.

وحددت المادة 16 الاشتراطات الواجب توافرها في مراكز التحنيط، وهي أن يكون الموقع منفصلاً عن بقية المباني التي تقدم فيها الخدمات الصحية، وأن يعمل بنظام تهوية مستقل، وأن يعمل بنظام الضغط المنخفض، وأن يكون له صرف صحي منفصل، وأن تتوفر به التجهيزات والمستلزمات والمواد اللازمة لعملية التحنيط والتعقيم والنقل، وأن يخصص له براد مستقل سعة 3 جثامين على الأقل.

كما تضمنت شروط مراكز التحنيط، أن يخضع للإشراف المباشر لطبيب متخصص في الطب الشرعي، لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات على الأقل في أحد مراكز التحنيط، وأن يعمل فيه فنيو تحنيط حاصلون على مؤهلات علمية مناسبة في تخصصات الصحة العامة، ويفضل أن تكون في مجال التحنيط، وأن تكون لديهم خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في هذا المجال.