الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

مدارس خاصة تنهي خدمات معلمين وإداريين بعد تطبيق التعلم عن بعد

مدارس خاصة تنهي خدمات معلمين وإداريين بعد تطبيق التعلم عن بعد

أبلغت مدارس خاصة في دبي والمناطق الشمالية، بعض كوادرها التعليمية والإدارية بإنهاء خدماتهم بعد تطبيق نظام التعلم عن بُعد بالمدارس الحكومية والخاصة الذي تم العمل به ابتداءً من الأحد الماضي وحتى الثاني من أبريل المقبل لحين إشعار آخر.

وطالبت إدارات تلك المدارس، تلك الكوادر المقرر إنهاء خدماتهم، بالحضور إلى مقار المدارس للتوقيع على قرارات إنهاء خدماتهم، إلا أن أغلب الكوادر رفضت التوقيع ولا يزال الأمر معلقاً.

في الوقت نفسه، طالبت إدارات مدارس أخرى بعض كوادرها التعليمية والإدارية بتقديم إجازات بدون راتب لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا وما يصاحبها من تداعيات حتى إشعار آخر.

تلاعب بالقانون

وأكد بعض المعلمين المتضررين من تلك المشكلة، أن إدارات المدارس تتلاعب بهم لعدم الوقوع تحت طائلة القانون وتطالبهم بالتوقيع على إجازات بدون راتب حتى تنتهي أزمة كورونا وما يصاحبها من تداعيات.

وأشاروا إلى أن نسب الكوادر التعليمية والإدارية المبلغين بإنهاء خدماتهم قاربت الـ30%، مقارنة بإجمالي الكوادر العاملة بتلك المدارس، داعين الجهات المعنية إلى التدخل لحمايتهم مما وصفوه بالفصل التعسفي.

وعبّروا عن استيائهم من قرارات إنهاء خدماتهم دون سند قانوني، خصوصاً وأنهم لم يقصروا في واجباتهم المهنية، مؤكدين أن إدارات مدارسهم تتحجج بتداعيات فيروس كورونا وما يقتضيه من تقليص النفقات بشكل عام.

وأوضحوا أن أغلب إدارات المدارس الخاصة التي أقدمت على إنهاء خدمات بعض كوادرها بادرت باستغلال الأزمة التي تواجه جميع دول العالم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية.

وتابعوا: «الغالبية العظمى من المدارس الخاصة لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي كما تدعي، لأنها حصّلت الدفعات الأخيرة من المصروفات الدراسية بشيكات مقبولة الدفع، الشهر الماضي، إلى جانب تحصيلها رسوم التسجيل والحافلات المدرسية للعام الدراسي المقبل».



خسائر فادحة

وأكد المعلمون أن قرار إنهاء خدماتهم سيكبدهم خسائر فادحة نظراً لتوقيته الخاطئ، وما سيترتب على ذلك من التزامات مادية متعددة تأتي في مقدمتها نفقات البقاء داخل الدولة دون عمل.

وقال بعض المعلمين الشباب المنتهية خدماتهم: إنهم مطالبون بقبول إنهاء خدماتهم في ظل تعليق عمل شركات الطيران بعد إعلان أغلب دول المنطقة إغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية كإجراء احترازي يستهدف تطويق فيروس كورونا.

كما أن أغلب المعلمين لديهم أبناء في مراحل تعليم مختلفة، ومن ثم سيتكبدون نفقاتهم حتى نهاية العام الدراسي من مكافأة نهاية الخدمة التي ستصرف لهم شريطة إلغاء إقاماتهم أو نقلها على جهة عمل أخرى، وهو إجراء موقوف حالياً بقرار من الجهات المختصة.

وأضافوا: «في حال تم تجاوز ذلك الشرط، وتم صرف نهاية الخدمة لهم، فهي لن تفي في أي حال من الأحوال بإجمالي المصروفات المطلوبة منهم، والمتمثلة في نفقات المعيشة الشهرية وبقية المصروفات الدراسية والإيجار الشهري لمنازلهم».



اللجوء للجهات الرسمية

من جانبها، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الخاصة وكوادرها التعليمية بمختلف فئاتهم تستند إلى القوانين والإجراءات المعمول بها بوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأوضحت أن تلك العلاقة منصوص عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين، داعية كافة الكوادر المتضررة إلى اللجوء للجهات الرسمية وفقاً للإجراءات المعتمدة.

ورداً على رفض بعض المدارس الخاصة صرف رواتب العاملين بها، أكدت الهيئة أن تلك المشكلة أيضاً يتم التواصل فيها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لمعرفة كافة الحقوق المالية لجميع العاملين بتلك المدارس، وفقاً لما هو منصوص عليه في عقود العمل المبرمة مع جهة العمل.

وفي سياق متصل، أكد المستشار القانوني، محمد أحمد إبراهيم، أنه وفقاً للمادة 122 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، يعتبر إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل والأداء بصلة.



حالات فسخ العقد

وتابع: «لحماية حقوق العمال وصاحب العمل، نص قانون العمل الاتحادي في المادة 113 على حالات انتهاء عقد العمل بشكل رضائي وفقاً لعدة أحكام، يأتي في مقدمتها، إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، وكذلك إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة أو ضمناً وفق أحكام هذا القانون».

وأضاف: «كما تشمل الحالات أيضاً إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير محددة المدة، وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار، والأسباب المقبولة لإنهاء العقد بلا تعسف».

وأردف: أنه إذا شعر الموظف أنه تعرض لتعسف في الفصل، ولم يكن هناك سبب من أسباب الفصل الوارد ذكرها في المادة 120 من قانون العمل، أو كان سبب الفصل لا يتوافق مع نصوص وأحكام قانون العمل، فإنه يستطيع وفقاً للمادة 123 من قانون العمل، رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي بإمكانها الوصول إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل.

وأشار إلى أنه في حال فشلت الوزارة في الوصول لحل ودي للشكوى تقوم الوزارة بدورها بإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وإذا ثبت للمحكمة أنه تم فصل العامل تعسفياً، فلها الحق في الحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.

وأبان أن المحكمة صاحبة تقدير التعويض وفقاً لنوع وطبيعة العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته، كما أنه يشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة 3 أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.

ولفت المستشار محمد أحمد إبراهيم، إلى أنه تضاف إلى مبلغ التعويض المبالغ المستحقة عن بدل نهاية الخدمة للعامل، وبدل الإنذار، وأي مستحقات غير مسددة له لدى صاحب العمل.



10 حالات للفصل

وأشار إلى أن القانون حدد 10 حالات يحق لصاحب العمل فصل الموظف دون سابق إنذار، مؤكداً أن أغلبها لا ينطبق على حالات إنهاء خدمات الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس الخاصة.

وقال: «تتصدر تلك الحالات إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، وإذا كان معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها».

كما تشمل الحالات إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسائر مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن تبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال 48 ساعة، من وقت علم صاحب العمل بوقوع ذلك الخطأ.

كما تتضمن إذا خالف الموظف التعليمات الخاصة بسلامة العمل، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وإذا لم يقم الموظف بواجباته الأساسية، وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها، رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل من صاحب العمل، إذا تكرر منه ذلك.

وامتدت الحالات إلى إفشاء الموظف سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وإذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وكذلك إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر شديد أو متأثراً بمخدر، وكذلك إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل، وأخيراً إذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة التعاقدية أو أكثر من 7 أيام متواصلة.