الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

كبير المفتين بدبي: من نوى الحج ولم يتمكن بسبب كورونا مأجور على نيته

كبير المفتين بدبي: من نوى الحج ولم يتمكن بسبب كورونا مأجور على نيته

الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد.

أكد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، أن من عزموا على أداء الحج هذا العام بالاكتتاب في سجلات الحج الرسمية ولم يتمكنوا بسبب وباء كورونا، فإنهم مأجورون بنيتهم الصالحة، أي نفس أجر الحج، لكن هذا لا يُسقط عنهم فريضة الحج كونها ركناً من أركان الإسلام الخمسة.



وأضاف الحداد في حوار مع «الرؤية»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن الوقت الشرعي لذبح الأضاحي - في ظل ظروف كورونا وعدم إقامة صلاة العيد - يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بنحو 20 دقيقة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، وأن الجمعيات والبلديات ملزمة بأن تشعر المضحي بذبح أضحيته وإيصالها لمستحقيها الذين حددهم عند الشراء.

وهنا نص الحوار:

هل يجوز التبرع بالأموال التي خصصها المسلم لأداء الحج هذا العام ولم يتمكن بسبب الوباء، وتكون قد كُتبت له حجة؟



الذين لم يتيسر لهم أداء الحج هذا العام بسبب الوباء، وكانوا عزموا على أدائه بالاكتتاب في سجلات الحج الرسمية، ثم جاء هذا العارض، فإنهم مأجورون بنيتهم الصالحة، كما ثبت في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «إن أقواماً بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر» وفي الحديث الآخر عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «نية المرء خير من عمله» والمعنى أن هؤلاء مأجورون بنياتهم الصالحة التي عقدوها فلم يتيسر لهم تطبيقها، ومن كان ذا سعة واستطاع أن يتصدق بتلك النفقة التي كان قد أعدها للحج فلا شك أنه يؤجر أجر الحج كما ثبت في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال في المجاهدين «من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا» أي كتب الله له أجره، ومعلوم أن الحج جهاد بالنفس والمال، فمن أعطى هذه النفقة التي كان قد أعدها للحج لمن هو محتاج إليها لعدم قدرته على أدائه لعجز بدني أو غيره فإن الله تعالى يأجره على نيته، لا سيما إن كان هذا الحج حج نافلة، وقد كان السلف الصالح إذا رأوا من هو أشد حاجة للنفقة التي أعدوها للحج صرفوها لهم ورجعوا، كما ثبت عن عبدالله بن المبارك، رحمه الله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، على أن هذا الإنفاق لا يسقط عنه الحج إذا لم يكن قد حج، بل يحج في سنة أخرى، حينما يستطيع.



ما حكم من كان ينوي الحج هذا العام ولم يتمكن من ذلك.. ثم مات قبل قدوم الحج العام القادم، هل تكتب له حجة؟



نعم تكتب له أجر الحجة بنيته الصالحة كما تقدم، ولكن إن لم يكن قد حج حجة الإسلام وكان قد ترك مالاً غير مستغرق بدين، فإن على ورثته أن يحجوا عنه لإسقاط الفريضة الإسلامية عنه، أما إن كان قد حج حجة الإسلام فلا شيء عليه ولا على ورثته، وأجره على الله تعالى.



كيف يحدد وقت الذبح في الأماكن التي لا تقام فيها صلاة العيد بسبب الظرف الراهن؟



الحكومة، وفقها الله تعالى، حريصة على حماية الناس من انتشار الوباء الذي يكون غالباً عند الاختلاط وازدحام الناس، فمنعت التجمع في المقاصب، وأسواق الغنم، وغيرها، وألزمت الناس أن تكون أضاحيهم عبر المؤسسات من الجمعيات والبلديات بشراء كوبونات الأضاحي، فتكون هذه المؤسسات وكيلة عن المضحي بشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها لمن يريد، أو إرسالها إليه في بيته، وبذلك تتحقق السنة وتقوم الشعيرة، فإن هذه المؤسسات أمينة ومسؤولة في القيام بواجب الوكالة على وجهها الصحيح الذي يحقق غرض المضحي من الأجر ونفع نفسه والناس، ومعلوم أن وقت الذبح الذي ستقوم به هذه الجمعيات هو الوقت الشرعي لذبح الأضاحي الذي يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بنحو 20 دقيقة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، وهي ملتزمة بأن تشعر المضحي بذبح أضحيته وإيصالها لمستحقيها الذين حددهم عند الشراء.



هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في شراء ذبيحة واحدة.. وكيف يتم حساب هذا الأمر؟



نعم يجوز اشتراك 7 من المضحين المختلفين في البقر ـ ذكراً أو أنثى -، أو بَدَنة ـ جملاً أو ناقة ـ بشرط أن تكون الأضحية مستكملة الشروط من حيث السن والسلامة من العيوب، أما السن بالنسبة للبقر أن تكون قد أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وبالنسبة للإبل أن تكون أتمت 5 سنين ودخلت في السادسة، وألّا تكون معيبة فلا تكون عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء ـ وهي الهزيلة ـ ولا مريضة ولا ناقصة جزءاً من جسدها كألّا تكون مقطوعة الذيل أو السنام أو الأذن أو الضرع، أما الغنم فلا يجوز فيها الاشتراك، إذ لا تصح الشاة من المعز أو الضأن إلا عن مضحٍ واحد.



ما الأفضل.. شراء الأضحية وذبحها أم توزيع سعرها المالي على الفقراء؟



الأضحية هي الذبيحة التي يذبحها متقرباً بها لله تعالى كما أمر سبحانه بقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] والتي حث النبي، عليه الصلاة والسلام، عليها وفعلها بنفسه وعن أمته، كما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوءين ـ أي مخصيين ـ فذبح أحدهما فقال: «اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، وهذا كله لا يتحقق بالصدقة بالمال إلا إذا وكله بشراء أضحية وبذبحها لنفسه أو غيره، فإن فعل ذلك فإنه يكون قد أدرك الحسنيين، الأضحية والصدقة بها على الفقراء، فإن زاد على ذلك بالتصدق بشيء من ماله للفقراء فهو من العمل الصالح الذي هو أحب الأعمال إلى الله تعالى في هذه العشر، كما حث النبي عليه والصلاة والسلام عليه بقوله: "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر".



ما حكم الإنابة والتوكيل في ذبح الأضحية؟ حتى لو كان الشخص الموكِّل يقيم في دولة والوكيل في دولة أخرى؟



يجوز التوكيل في شراء الأضاحي وذبحها داخل الدولة وخارجها، لا فرق في ذلك ما دام الوكيل ملتزماً بأداء أمانة ما وكل به.



هل يجوز إعطاء لحوم الأضاحي لغير المسلمين؟



لا ينبغي هذا مادام في المسلمين حاجة، فالأضحية عبادة، فلا ينبغي إعطاؤها إلا لمستحقيها من الفقراء المسلمين، كما قال الله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] يعني من إخوانكم المسلمين.