الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

تشغيل العمالة المخالفة في زمن كورونا يضاعف المخاطر.. و«الداخلية» تحذّر

تشغيل العمالة المخالفة في زمن كورونا يضاعف المخاطر.. و«الداخلية» تحذّر
حدد مختصون مخاطر وصفوها بالـ«قاتلة» جراء تشغيل العمالة المساعدة الهاربة في الوقت الحالي لا سيما مع تفشي وباء كورونا، مشيرين إلى أن تلك المخاطر تنقسم إلى صحية أو أمنية.

ولخص المختصون المخاطر الصحية في احتمالية نقل عدوى صحية من العمالة المنزلية المخالفة للأسر لا سيما أنه من غير المعلوم خضوعها إلى الكشف الصحي ما يجعل الفرصة مواتية لنقل أمراض تنفسية مثل فيروس كورونا والسل الرئوي أو أمراض تخص الدم مثل التهاب الكبد الوبائي والإيدز وغيرها من الأمراض القاتلة.

أما المخاطر الأمنية فتندرج تحت بنودها السرقات أو الاعتداءات على فئة الأطفال أو الاختباء في منازل الغير بعد وقوع مشكلات جنائية ما يحمل الأسر المستضيفة تبعات قانونية.


وحذرت وزارة الداخلية من خطورة تشغيل العمالة المنزلية الهاربة، والمخالفة لقوانين الإقامة، داعية الكفلاء إلى التأكد من مغادرة العمالة المنزلية الدولة عند انتهاء تأشيرات إقاماتهم، أو الإبلاغ عن هروبهم فوراً، والقيام بالإجراءات المطلوبة من الكفيل، لتجنب التبعات القانونية المترتبة على مثل هذه المخالفات.


وينص قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، كما يعاقب الكفيل بالعقوبة ذاتها إذا ترك المكفول يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، لكنه يعفى من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله، وتشدد العقوبة في حالات عدة بالحبس من شهر إلى 3 سنوات، وغرامة مقدارها 50 ألف درهم في حال العودة.

كما يعاقب القانون من يعمل لدى غير الكفيل بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف، وإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة.

وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة على أنه لا يُسمح للعامل بأن يشتغل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل إلا بعد موافقة الوزارة، ويجوز السماح للعامل بالعمل لدى أي من الأقارب حتى الدرجة الرابعة في حال التجمع العائلي، أو عند أي من الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى.

أما المادة 14 من اللائحة نفسها حول اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فتنص على أن صاحب العمل ومكاتب الاستقدام، يجب أن يُبلغوا العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل.

وتنص المادة 16 الخاصة بالنزاعات، على أنه إذا وقع نزاع بين العامل وصاحب العمل، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة من خلال القنوات التي تحددها، حيث تقوم الوزارة فور ورود النزاع إليها باتباع إجراء عرض المنازعة على الإدارة المختصة بقطاع عمال الخدمة المساعدة في الوزارة، والتي تتولى بدورها إعلان طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وسماع إفادة الطرفين، وفي حال تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني.

من ناحيته، أوضح الدكتور عادل السجواني، أخصائي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس كورونا، أن هناك مخاطر صحية يمكن وصفها بالقاتلة لتشغيل العمالة المساعدة الهاربة في المنازل أكثر من أي وقت مضى لا سيما في ظل أزمة كورونا الحالية.

وأضاف السجواني: «يمكن للعمالة الهاربة أن تكون نكبة على الأسر المشغلة في الوقت الحالي بنقل فيروس كورونا لأنه من الطبيعي ألا يكون تم إجراء فحوصات لاكتشاف فيروس كورونا لتلك العمالة الهاربة ما يزيد من فرص نقل العدوى في البيوت، لافتاً إلى أنه في حال حدثت تلك العدوى فإن الأسرة بالكامل تكون صحياً معرضة للخطر إضافة إلى اكتشاف الجهات الناظمة لتشغيل عمالة غير قانونية ما يخضع الأسرة إلى عقوبات قانونية أيضاً».

وتابع السجواني أنه عدا عن إمكانية نقل كورونا من العمالة المساعدة الهاربة يمكن أيضاً أن يتم نقل أمراض أخرى مثل مرض السل الوبائي أو أمراض الدم والتي يأتي على رأسها فيروس الكبد الوبائي أو الإيدز أو غيرها من الأمراض التي تنتقل بالدم.

أما المخاطر الأخرى، فيمكن أن تكون تلك العمالة الهاربة قد ارتكبت جرائم في منازل كفلائهم الأصليين إضافة إلى أن العمالة الهاربة يمكن أن تشكل مصدر خطر على المشغلين بالمخالفة للقانون مثل احتمالية سرقتهم أو الإضرار بأطفالهم وممتلكاتهم.

في غضون ذلك، حدد مواطنون ومقيمون 3 أسباب وراء ترك العمالة المساعدة لمنازل كفلائهم قبل اتخاذ قرار الهروب وعلى رأسها تشغيل البعض لتلك الفئة بنظام الساعة ما يعني دخلاً مادياً أكبر، وجود خلافات بين الأسرة والخادمة، إضافة إلى أسباب عاطفية أخرى.

من ناحيتها، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمقيمين إلى تسجيل بلاغات هروب على العمالة المساعدة الهاربة إما من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف النقالة، أو مركز آمر لقاطني إمارة دبي، أو مراكز تدبير لباقي إمارات الدولة، لافتة إلى أنه لا داعي للتقدم ببلاغ لقسم الشرطة حيث يتم التعاون مع الجهات الشرطية في هذا الأمر.

وحدد القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، مستخدم، بحار، حارس، راع، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، مدرس خاص، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.



وسهل القانون 4 أنواع من الكفالات لتحقيق التوازن في السوق حسب الحاجة منها كفالة الأسرة أو صاحب العمل، شريطة أن يبقى العامل تحت ضمانتها لمدة 180 يوماً، خيار التوظيف أو النقل المؤقت للعامل، ما يسمح للأسرة بتشغيل العامل لمدة 6 أشهر دون أن يكون على كفالتها وبعد 6 أشهر تنتقل كفالة العامل إلى الأسرة بموجب عقد يوقع عليه الطرفان، وخيار توظيف عمال الخدمات المساعدة على أن يكون تعاقدهم مع مراكز تدبير لمدة عامين وتحت كفالتهم، وخدمات تشغيل عمال الخدمات المساعدة عند الطلب، ما يسمح للأسرة بتشغيل العامل تحت كفالة مراكز تدبير لتقديم الخدمات في أوقات مرنة حسب متطلبات الأسرة أو صاحب العمل.

في غضون ذلك، عزا مواطنون ومقيمون هروب العمالة المساعدة إلى 3 أسباب أهمها الطمع المادي في العمل بسعر أعلى لا سيما مع وجود نظام تشغيل من بعض الأسر لتلك الفئة بالساعة حيث تصل الساعة الواحدة إلى 100 درهم ما يجعل تلك الفئة تطمع في المكسب السريع.

وقالت سعاد البلوشي إن هناك بعض الأسر تحتاج خادمة لساعتين فقط حيث تصل سعر الساعة إلى 100 درهم وهو ما يجعل تلك العمالة تطمع في الحصول على دخل سريع ومضمون بالمخالفة للقانون من خلال الهروب من منزل الكفيل الأصلي.

وأضافت البلوشي لا تعلم تلك الأسر أن هذا العامل أو العاملة ربما قد ارتكب جريمة جنائية تتمثل في سرقات أو إيذاء لكفيله الأصلي أو ربما يكون لديه مشكلة نفسية تنعكس على إيذاء الأطفال لاحقاً أو غيرها من المشكلات ما يوقع الأسر المستضيفة لهذا النوع من العمالة في مشكلات قانونية لاحقة.

أما السبب الثاني في هروب العمالة المساعدة، فأوضحه ماجد العلي في أنه يمكن للعمالة المساعدة أن تهرب لوجود خلافات بينها وبين الأسر ما قد يؤدي إلى وجود جرائم مثل سرقات أو تلاسن أو تعدٍ من الطرفين أو غيرها من المشكلات التي تجعل من غير المأمون استضافة العمالة الهاربة تلك.

ولفتت رباب كامل إلى أن هروب العمالة المساعدة قد يكون لأسباب اجتماعية أو عاطفية أخرى تتلخص في ارتباط البعض منهم عاطفياً بأخرى واتخاذ قرار أن يذهب للعيش معه دون إشعار الكفيل، وهذه الحالات تكررت لدى أسر كثيرة، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء تلك الفترة يمكن لتلك الفئة أن تقرر العودة إلى عملها مرة ثانية.