الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

شركات خاصة تتهرب من المستحقات العمالية بحجة كورونا

شركات خاصة تتهرب من المستحقات العمالية بحجة كورونا
شكا موظفون وعاملون في شركات خاصة إنهاء خدماتهم دون الحصول على مستحقاتهم المالية، وضياع مكافآت نهاية الخدمة، بحجة جائحة كورونا، مشيرين إلى إجراء شركات عملية فصل تعسفي لموظفين منذ أشهر، مستغلة ما يكفله قانون الإفلاس لها، فيما أكد مدير شركة خاصة مواجهة العديد من الشركات مشاكل وتحديات جراء تداعيات أزمة الفيروس، أسفرت عن إفلاس البعض، وتوقف أعمال آخرين بشكل كامل تقريباً ما أدى إلى انعدام الدخل وعدم القدرة على سداد الأجور والمستحقات وإيجار مقر العمل.

بدورها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.

تقليص العمالة


قال الموظف «خ.م» إنه كان يعمل لدى شركة خاصة قلصت العمالة من 320 موظفاً وعاملاً إلى 8 أشخاص فقط خلال فترة الجائحة، وأشهرت إفلاسها، ما أسفر عن تجميد المصارف لجميع الأرصدة فوراً، وعدم استلام الرواتب الشهرية للموظفين في مواعيدها المستحقة وضياع مكافأة نهاية الخدمة على الموظفين.


وأشار إلى أن الفصل التعسفي آلية تتبعها أغلب الشركات للتخلص من حقوق العمال والموظفين مستغلة ما يكفله قانون الإفلاس الإماراتي لها في هذه الحالة.

وأوضح «و.ل» الموظف في القطاع الخاص أنه لم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة لأن شركته فاوضته على ترك الإقامة سارية لحين حصوله على وظيفة أخرى، ووعدته بتسديد المستحقات عند الحصول على وظيفة أخرى، مبدياً تخوفه من ضياع المكافأة عند إلغاء الإقامة.

وروى «هـ.أ» أن شركته الخاصة فصلته تعسفياً من دون إخطاره مسبقاً، ولم تترك فترة سماح له للبحث عن وظيفة أخرى، مبيناً أنه لم يتقاضَ راتبه الشهري لآخر 6 شهور عمل بذريعة تأثر الشركة بتداعيات أزمة كورونا، فيما لا ينص عقد العمل على تحمله جزءاً من الخسارة في حالات كهذه.

انعدام الدخل

وقال مدير إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي «ع.ل»: إن أعماله توقفت، واقتصر الحضور إلى مقر العمل على عدد قليل من الموظفين جراء تدعيات الجائحة، ما أدى إلى شبه انعدام في الدخل، فاضطر إلى تخفيض رواتب موظفيه لمدة 3 أشهر بنسبة 30%، ثم عاد وطرح على موظفين القبول بتخفيض إضافي في الراتب يزيد على الـ30%، أو إجازة مفتوحة بدون راتب حتى انتهاء الأزمة وعودة الحياة لسابق عهدها.

وأوضح أنه واجه تحديات عديدة خلال أزمة الفيروس، بينما خفف القانون الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في الأزمة بعض الأعباء الواقعة عليه وعلى شركته، إذ سمح بتخفيض أو تعديل الرواتب الشهرية للموظفين.

وأضاف أنه بعد 3 أشهر من تخفيض الرواتب، علّقت الوزارة أعمال الشركة، حيث اتضح له فيما بعد أن آلية تخفيض رواتب الموظفين تتضمن خطوات يجب اتباعها وهي تعبئة نموذج معين وتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل، ثم خيرته الوزارة بين إعادة صرف باقي رواتب العمال المخفضة أو سداد باقي الرواتب بأثر رجعي.

نهاية الخدمة

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بانتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة أن العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.

وأوضحت أن المكافأة تحسب على النحو التالي: أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، أجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها على أجر سنتين، كما يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.

وبينت أن لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أي مبالغ تكون مستحقة له على العامل، وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل في حالة وفاته إلى المستحقين عنه.

خطوات متدرّجة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصدرت قراراً يسمح لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة بوباء «كوفيد-19»، والتي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، بأن تتدرج فيما تنفذه من إجراءات بالاتفاق مع الموظف وفق 5 خطوات، وهي تطبيق نظام العمل عن بعد، منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر، منحه إجازة بدون أجر، خفض أجره بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بإبرام ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل بين الطرفين، وفق النموذج الملحق بالقرار الوزاري على أن ينتهي بانتهاء مدته، أو فترة سريان هذا القرار، أيهما أقرب، أما خفض أجره بشكل دائم ففي هذه الحالة تلتزم المنشآت التي ترغب في خفض أجر العامل غير المواطن بشكل دائم بالتقديم على خدمة تعديل بيانات عقد عمل للحصول على موافقة الوزارة، وفق الإجراءات المعمول بها.

وأوضحت أنه في حال إنهاء عقود الموظفين خلال فترة «كوفيد-19» يتعين على المنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، والتي تضم فائضاً في أعداد العمال غير المواطنين المصرح لهم بالعمل لديها تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي لإتاحتهم للتدوير وفق الاحتياج من قبل المنشآت الأخرى، على أن يبقى التزامها تجاه هؤلاء العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بكل مستحقاتهم عدا الأجر حتى مغادرتهم البلاد، أو التصريح لهم بالعمل في منشأة أخرى.

حلول بديلة



أوضح المحامي إبراهيم محمد عزب، أنه يمكن للموظف في حال عدم حصوله على مستحقات نهاية خدمته اللجوء إلى الحلول البديلة كمركز فض أو تسوية المنازعات الودية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث إنها تبادر بمحاولة حل المشاكل العمالية دون اللجوء إلى القضاء، وفي حال عدم الوصول لحل مناسب يرضي جميع الأطراف تتحول إلى المحكمة العمالية لتندب خبيراً وتفصل في النزاع.