الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

3 واجبات على موظف القطاع الخاص خلال مدة الإنذار

3 واجبات على موظف القطاع الخاص خلال مدة الإنذار
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 التزامات يجب على الموظف أو العامل بالقطاع الخاص الالتزام بها خلال مدة الإنذار، عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين طرفَي العمل، أولها تأديته للعمل إذا طلبت منه جهة عمله ذلك، والثاني الالتزام بالدوام الرسمي خلال الساعات المحددة إذا استدعت ظروف العمل، أما الثالث فهو عدم بحثه عن وظيفة جديدة ينتقل إليها خلال هذه المدة أو توقيعه عقد عمل مع جهة أخرى إلا بعد انتهاء التاريخ المحدد لفترة الإنذار المتفق عليها في العقد بين الطرفين، على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة استحقاق العامل أجره كاملاً عن مدة الإنذار بحسب آخر راتب كان يتقاضاه، فيما أشار قانونيون إلى أنه يحرم من مكافأة نهاية الخدمة، إذا ترك العمل مختاراً ودون إنذار في العقود غير محددة المدة، أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود محددة المدة، كما يحرم من أجره خلال مدة الإنذار، أو بدلات الإجازة خلال مدة عمله.

إلزامية العمل

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجب على العامل أو الموظف بالقطاع الخاص، في حال استقالته، تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يمنحها القانون للشركات والمؤسسات والمحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 أشهر، موضحة أن عقد العمل يظل قائماً خلال فترة الإنذار وينتهي بانتهائها، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المهلة فيما تحسب قيمته وفقاً لآخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه الالتزام بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.


وشددت على أن مدة الإنذار التي تلي تقديم العامل استقالته تعد إلزامية في حال طلبت منه جهة عمله ذلك، حتى تتمكن من توفير بديل له خلال هذه المدة، التي يجب أن يعمل خلالها بالمؤسسة وليس البحث عن عمل جديد، وإلا اعتُبر في هذه الحالة مخالفاً لقانون العمل وللقرارات الوزارية المنفذة له، ولا سيما في حال وقع عقد عمل جديد مع جهة أخرى خلال هذه المدة.

وأوضحت الوزارة أن مدة الإنذار تلزم العامل بالبقاء على رأس عمله في المؤسسة التي استقال منها من أجل منحها الفرصة لترتيب أوضاعها وليس لإتاحة المجال أمامه للبحث عن فرصة بديلة للعمل، لذا لا يجوز له التغيب عن العمل، إلا في حال سمحت له الجهة التي استقال منها، وعليه أن ينجز كافة المهام الوظيفية والمهنية التي تتطلب منه خلال هذه المدة.

تحديد المدة

وقال المحامي هاشم سالم: «في حال تقديم العامل أو موظف القطاع الخاص استقالته ثم انقطاعه عن العمل دون الالتزام بفترة الإنذار المحددة عقداً أو قانوناً، فإنه لن يستحق بدل إجازة بحسب قانون العمل الاتحادي الذي اشترط حصول العامل على بدل إجازته، حال تركه العمل، وأن يكون ذلك بعد مهلة الإنذار المقررة قانوناً، والتأكد من التزامه بها».



وأوضح أن «المقرر قانوناً في العقود غير محددة المدة أنه يحق للعامل ورب العمل الاتفاق على تحديد مدة الإنذار التي تسبق طلب أحدهما إنهاء العقد بإرادته المنفردة، فإذا لم يتفقا كان الحد الأدنى لها شهراً، ويتعين على كلا الطرفين، الالتزام بهذه المدة إن أرادا إنهاء العقد، إلا في حالات استثنائية نصت عليها المادتان 120 و121 من قانون العمل، بل إن القضاء، تحقيقاً لمصلحة العامل، أعطاه مزيداً من الحماية القانونية، علاوة على أنه جعل قواعد قانون العمل آمرة من النظام العام، ولا يجوز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على ما يخالفها، إلا إذا كانت تحقق مصلحته، إذ منح القضاء الإماراتي العامل في العقود محددة المدة أيضاً بدل الإنذار، في حال الاتفاق عليه، وكان إنهاء العقد من قبل رب العمل، في حال التزام العامل بالاشتراطات والواجبات المهنية»

موافقة خطية

وقال الباحث القانوني والمحامي خالد المازمي أنه في حال أعفت مؤسسات القطاع الخاص العامل أو الموظف من العمل خلال فترة الإنذار بعد إنهاء عقد العمل بينهما، فإنها ملزمة بإعطائه راتباً عن مدة الإنذار، أما إنهاء عقد العمل فيكون في الحالات التي بينتها المادة 113 من قانون العمل وهي اتفاق الطرفان على إنهائه بموافقة خطية من العامل أو الموظف، وأيضاً في حال انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمناً وفق أحكام هذا القانون، وكذلك استجابة لإرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة بشرط التقيد بأحكام القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف، مؤكداً أنه في حال امتنع الموظف عن العمل في المدة المحددة للإنذار فيحق لجهة العمل عدم منحه حقوقه المالية مثل الراتب المتفق عليه في العقد عن مدة الإنذار أو عن بدل الإجازات والبدلات الأخرى.



سبب مشروع

وذكر المحامي سعود محمد أنه في عقد العمل غير المحدد المدة فيجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاءه لسبب مشروع في أي وقت بعد إنذار الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل، مبيناً أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، ولكن يجوز زيادة هذه المهلة بحسب ما يتفق عليه الطرفان بشرط أن لا تقل عن 30 يوماً، فيما يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المهلة وتحدد قيمته وفقاً لآخر راتب كان يتقاضاه، ويجب أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك، وفقاً لقانون العمل في الدولة.



بدل إنذار

وشدد المحامي سيف الشامسي على أهمية أن تبلغ جهة العمل موظفيها أو العاملين لديها إنذاراً قبل فسخ عقد العمل عبر رسائل رسمية سواء بالبريد الإلكتروني أو تسلميها لهم يدويا حتى يكونوا على بينة بحقوقهم المادية والمعنوية وعلى معرفة بمدة الإنذار المشار إليها في العقد.

وأضاف «أما إذا أغفل أحد الطرفين إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا إنقاص مهلة الإنذار، وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على هذا الإغفال أو إنقاص مدة الإنذار ضرر للطرف الآخر، فيما يكون التعويض مساوياً لأجر العامل أو الموظف عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها، ويحسب وفقاً لآخر أجر كان يستلمه.

وقال «وفقاً لقانون العمل فإن العامل يحرم من مكافأة نهاية الخدمة في حالتين، أحداهما إذا ترك العمل مختاراً ودون إنذار في العقود غير محددة المدة، أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود محددة المدة».