الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

8 شروط للتعيين بعقد خاص في حكومة دبي

8 شروط للتعيين بعقد خاص في حكومة دبي
أصدر المجلس التنفيذي لحكومة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (7) لسنة 2020 بشأن تنظيم التعيين بنظام العقد الخاص في حكومة دبي.

وتُطبّق أحكام هذا القرار على المُوظفين المدنيين المُواطنين وغير المُواطنين العاملين لدى الدائرة، ممن يتم تعيينهم بمُوجب العقد الخاص.

ونص القرار على 8 شروط للتعيين بمُوجب العقد الخاص، أولها أن يتم التعيين بمُوافقة المُدير العام للدائرة الحكومية، على أن تتوافر في الوظيفة والمُوظف الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.


وتضمنت الفقرة (أ) من القرار أنه يُشترط في الوظيفة التي يجوز التعيين فيها بمُوجب العقد الخاص، أن تكون من وظائف الدرجة (13) الثالثة عشرة فما فوق، وفقاً للتقويم الوظيفي، وأن يتطلب شغلها توافُّر مُؤهّلات علمية وخبرات عملية تخصُّصية، يندُر الحُصول عليها في سوق العمل، وأن تكون من بين الوظائف المِحورية للدائرة، وأن يكون لها مُخصص مالي مُعتمد ضمن المُوازنة السّنوية للدائرة.


كما نصت المادة (ب) أنه يُشترط فيمن يتم تعيينه بمُوجب العقد الخاص، توافر المُؤهّلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات الفنية والمهارات التخصصية المطلوبة لشغل الوظيفة، التي من شأنها توفير قيمة مُضافة للدائرة، واجتياز الاختبارات الفنية والسلوكية المُعتمدة لدى الدائرة، كما يجوز التعيين بمُوجب العقد الخاص على الوظائف التخصصية، في حال اقتضت الضرورة ذلك، شريطة الحُصول على مُوافقة دائرة الموارد البشرية المُسبقة قبل التعيين.

وأكد القرار أنه على الدائرة الحكومية عند التعيين بمُوجب العقد الخاص الالتزام بعدم التعيين بمُوجب العقد الخاص، إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى للتعيين، وفقاً للقانون وقرار المجلس التنفيذي، واتباع أسلوب التفاوض بالتعيين بمُوجب العقد الخاص، من حيث منح الرواتب والبدلات والمزايا المنصوص عليها في هذا القرار، وتزويد دائرة الموارد البشرية بتقرير سنوي بالوظائف التي تم التعيين عليها بمُوجب العقد الخاص، وخطط نقل المعرفة من المُوظف إلى باقي المُوظفين المعنيين لدى الدائرة.

وحدد القرار مُدة العقد الخاص بسنة واحدة، وتُجدد تلقائياً لمُدة مُماثِلة، شريطة ألا تزيد المُدة الإجمالية للعقد الخاص على (4) سنوات، كما يجوز بمُوافقة خطية من دائرة الموارد البشرية وفقاً للمعايير والضوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من مُديرها العام، تمديد مُدة العقد الخاص بعد مُضي المُدة الإجمالية المُقررة له بناء على طلب الدائرة، لمُدة لا تزيد على سنة واحدة في كُل مرة.

ونص القرار على الرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية للموظف بعقد خاص، حيث إنه بالإضافة إلى المُخصصات المالية المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، يجوز منح المُوظف أياً من الآتي:

1. راتباً إجمالياً شهرياً لا يزيد على نهاية مربوط الحلقة الوظيفية الخاصة بالدرجة الوظيفية المُعين عليها.

2. بدل عقد خاص، بنسبة لا تزيد على (25%) من راتبه الإجمالي وذلك للمجموعات الوظيفية ضمن الحلقة الوظيفية الثالثة، وبنسبة لا تزيد على (20%) من راتبه الإجمالي للمجموعات الوظيفية ضمن الحلقتين الوظيفيتين الأولى والثانية، ولا يتم احتساب هذا البدل ضمن الراتب الإجمالي.

‌أ- على الرغم مِما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة وبناء على أسباب مُبررة زيادة نسبة بدل العقد الخاص، وذلك بعد الحُصول على مُوافقة دائرة الموارد البشرية المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للضوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

‌ب- يجوز صرف أي من البدلات والمزايا التالية للمُوظف:

1. بدل تعليم لثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين مِمن لديهم إقامة سارية المفعول من المُلتحقين بالمُؤسّسات التعليمية الخاصة داخل الإمارة، يتم صرفُه سنوياً بمبلغ لا يزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم لكُل ولد.

2. توفير سكن عيني أو صرف بدل سكن بما لا يزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم سنويّاً، بناء على عقد إيجار مُصدّق في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.

وأكد القرار أن المُوظف له كافة الإجازات المنصوص عليها في القانون، باستثناء الإجازة الدراسية وإجازة المُشاركة في الفعاليات وإجازة مُرافقة الزوج، وأنه يجوز للدائرة بناء على طلب المُوظف المُواطن وبعد انتهاء مُدة العقد الخاص نقله إلى أي وظيفة شاغرة لديها تتناسب مع مُؤهلاته وخبراته، ويُمنح المُوظف في هذه الحالة الراتب الإجمالي والمزايا والبدلات المُقرّرة للوظيفة المنقول إليها، على أن تُعتبر مُدة خدمته في هذه الحالة مُدة خدمة مُتصِلة.

وحدد القرار عدة حالات لإنهاء خدمة المُوظف، عند تحقق أي من أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون، كما يتم إنهاء خدمة المُوظف بسبب عدم الكفاءة الوظيفية أو الانقطاع عن العمل في أي من الحالتين التاليتين، وكذلك حُصوله على نتيجة تقييم أداء "لا يفي بالتوقعات" سواء كان مُواطناً أم غير مُواطن، أو انقطاعه عن العمل بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول لمُدة تزيد على (5) خمسة أيّام عمل مُتصِلة أو (7) سبعة أيام عمل مُتقطعة خلال السنة الواحدة.

وفي حال إنهاء خدمة المُوظف وفقاً لحُكم البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم إشعارُه كتابياً بذلك قبل شهرين على الأقل من التاريخ المُحدد للإنهاء، ويجوز للدائرة تقليص هذه الفترة، على أن تصرف للمُوظف في هذه الحالة مُكافأة مالية تُعادِل الراتب الإجمالي للفترة التي تم تقليصها، ولا تُعتبر المُدة التي تم تقليصها مُدة خدمة فعلية له.

وفي حال انتهاء خدمة المُوظف بقرار تأديبي أو بحُكم قضائي أو بسبب الانقطاع عن العمل أو الاستقالة أو لعدم الكفاءة الوظيفية، فإنه يُلزم برد الجُزء المُتبقي من بدل تعليم الأولاد وبدل السكن عن المُدة المُتبقية من العقد الخاص.

ونصت المادة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة على أنه باستثناء المُوظف الذي يستحق معاشاً تقاعُدياً أو مُكافأة نهاية خدمة بمُوجب أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه أو بمُوجب أي تشريعات أخرى، يستحق المُوظف عند انتهاء خدمته مُكافأة نهاية خدمة وفقاً لأحكام القانون.

وأشار القرار أنه على الدائرة أن ترفع لدائرة الموارد البشرية خلال مُهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صُدور هذا القرار، قائمة بالمُوظفين المُعينين لديها بعُقود خاصة والوظائف التي يشغلونها، على أن يتم تصويب الأوضاع الوظيفية لهؤلاء المُوظفين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

كما تتولى لجنة التسكين المُشكّلة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي، دراسة العُقود الخاصة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والبت فيها، من حيث إخضاع شاغليها لهذا القرار أو تسكينهم وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي.

واشترط القرار أنه لا يجوز نقل المُوظف أو إعارته أو ندبه خارج الدائرة خلال فترة تعيينه بالعقد الخاص، ولا يجوز ترقية المُوظف المُعيّن بمُوجب العقد الخاص، وتسترشد الدائرة عند التعيين بالعقد الخاص بالنموذج المُعتمد لدى دائرة الموارد البشرية في هذا الشأن، على أن تقوم بتزويدها بنُسخة عنه بعد إبرامه مع المُوظف.

كما يقتصر استحقاق المُوظف من البدلات والمزايا الإضافية على ما هو منصوص عليه في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار، ويترتب على عدم الالتزام بأحكام هذا القرار البُطلان، وتتم مُطالبة المُوظف برد كافة المبالغ المصروفة له بدون وجه حق.