الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«إسلامية دبي» تصدر 3 قرارات حول تنظيم وترخيص الأنشطة الدينية

«إسلامية دبي» تصدر 3 قرارات حول تنظيم وترخيص الأنشطة الدينية

أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، 3 قرارات، لتحديد ضوابط وإجراءات ترخيص الأنشطة الدينية في الإمارة، وشروط إجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات، إضافة إلى شروط طباعة وتداول المصاحف والمنشورات الدينية.

وتضمنت شروط التصريح بطباعة وتداول المنشورات الدينية، ألا تحتوي على كلمات أو عبارات أو خطابات أو رسومات تسيء إلى الرسول الكريم أو آل بيته، أو إلى الرسل والأنبياء، أو الدين الحنيف أو الأديان السماوية أو القرآن الكريم أو الحديث الشريف والسنة النبوية أو الصحابة الكرام، أو أمهات المؤمنين، أو أئمة الهدى والسلف الصالحين، وعدم تمثيل الأنبياء والرسل والصحابة الكرام ورسمهم وتصويرهم.

وشمل القرار رقم (9) لسنة 2020 الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه قبل الإعلان عنه رسمياً غداً الأربعاء في مؤتمر صحافي تعقده الدائرة، 9 ضوابط لترخيص الأنشطة الدينية في دبي.

عدم التدخل في السياسة

وألزمت الضوابط الجهات المرخص لها بعدم التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو المسائل التي تمس أمن الدولة أو نظام الحكم فيها، أو المساس بالنظام العام والآداب العامة في الدولة، وعدم الرد على الأسئلة والاستفسارات الخارجة عن موضوع النشاط الديني، وعدم تغيير نوع النشاط المرخص به إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

كما أوجبت الدائرة على المرخص لهم بإدراج رقم الترخيص واسم الدائرة في الإعلان عن النشاط الديني بصورة واضحة تمكّن الغير من الاطلاع عليه، والالتزام بموضوع النشاط الديني المرخص به وعدم الخروج عنه، والالتزام بزمان ومكان تنفيذ النشاط الديني.

وحظرت على المرخص لهم السماح للغير بتنفيذ النشاط الديني المرخص به، وعدم توزيع أي منشورات مهما كان شكلها أو نوعها، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك، وضرورة تزويد الدائرة بتقرير تفصيلي عند انتهاء النشاط الديني.

الاعتكاف بموافقة خطية

وحظرت المادة الرابعة من القرار، الاعتكاف في المسجد إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

شروط تسوية مخالفات التبرعات

كما أصدرت الدائرة القرار رقم (8) لسنة 2020 بتحديد شروط إجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات في إمارة دبي، وتسري أحكام هذا القرار على كافة التبرعات التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في الإمارة.

ونص القرار على أنه يشترط لإجراء التسوية الودية مع من يقوم بجمع التبرعات خلافاً لأحكام المرسوم، أن يقدم المخالف للدائرة طلباً بإجراء التسوية الودية معه.

ويشترط ألا يكون المخالف قد سبق أن ارتكب المخالفة التي يطلب على أساسها إجراء التسوية الودية، وأن يقدم المخالف تعهداً خطياً بعدم تكرار المخالفة، وأن يقدم المخالف ما يثبت أنه قد توقف عن جمع التبرعات، وأن يسلم المخالف إلى الدائرة الوسيلة التي تم من خلالها جمع التبرعات، سواء أكانت حصالات أم كوبونات أم أي وسيلة أخرى، وأن يغلق المخالف الموقع الإلكتروني الذي أنشئ لجمع التبرعات.

ويجب على المخالف تسليم كافة التبرعات التي قام بجمعها إلى الدائرة، على أن ينتهي المخالف من هذه المتطلبات بموعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم طلب إجراء التسوية الودية.

ويترتب على إجراء التسوية الودية، (مع عدم الإخلال بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق المخالف، المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم)، عدم ملاحقة المخالف جزائياً، وتنازل الدائرة عن الدعوى الجزائية إن وجدت.

7 شروط لطباعة وتداول المصاحف

وأصدرت الدائرة القرار رقم (7) لسنة 2020، بتحديد شروط طباعة وتداول المصاحف والمنشورات الدينية في إمارة دبي.

وتضمن القرار 7 شروط لطباعة وتداول المصحف هي، أن يحصل المصحف على الموافقات اللازمة من أي من المراكز العلمية المعترف بها داخل الدولة أو خارجها، وأن يكون خط المصحف وفق الرسم العثماني وطبقاً للضبط المتعارف عليه، وأن يكون النص القرآني سليماً من ناحية الكلمات والحروف والشكل والوقوف والسجدات والسكتات، وألا تكون هناك أي أخطاء فنية أو مطبعية في المصحف، وأن تكون جودة الورق والغلاف مناسبة لقدسية المصحف، وأن تكون أرقام صفحات المصحف متسلسلة وصحيحة، وأن تكون أسماء السور وأرقام الآيات وعلامات الأحزاب وغيرها صحيحة.

ضوابط للمنشورات الدينية

كما أقرت الدائرة 10شروط لإصدار التصريح لطباعة وتداول المنشورات الدينية وهي، ألا تحتوي على كلمات أو عبارات أو خطابات أو رسومات يتم فيها التعريض بالنقد أو التجريح لشخص رئيس الدولة، أو نائبه، أو أصحاب السمو الشيوخ، أو أي من رموزها، وألا تحتوي على كلمات أو عبارات أو خطابات أو رسومات تسيء إلى نظام الحكم في الدولة، أو أي دولة أخرى صديقة، أو تضمينها أي مادة من شأنها إثارة الفتن أو تعكير صفو العلاقات بين الدولة والدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة.

ويجب ألا تحتوي المنشورات على ما يتعلق بالسياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو المسائل التي تمس بأمن الدولة، أو النظام العام والآداب العامة فيها، أو الاستشهاد بأقوال وآراء من له شطحات فكرية أو علمية أو سياسية، وعدم الاقتباس من مؤلفاتهم نصاً أو تصرفاً، وألا تحتوي على كلمات أو عبارات أو خطابات أو رسومات تخالف ما هو معلوم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو يخالف أمراً مجمعاً عليه.

كما يجب ألا تحتوي المنشورات على ما يسيء إلى عادات وتقاليد المجتمع في الدولة، أو ما يتضمن تشويهها لصورة العرب والمسلمين، أو تجنياً على حضارتهم وتراثهم، وألا تحتوي على كلمات أو عبارات أو خطابات أو رسومات من شأنها التحريض على ارتكاب الجرائم، أو إثارة البغضاء أو الشقاق بين أفراد المجتمع، أو ما يتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة في الدولة.

ونص القرار على ألا تحتوي المنشورات الدينية على ما يثير الفتن، أو النعرات الطائفية أو العرقية، أو المشاعر، أو ما يتضمن إساءة إلى الفئات المكونة للمجتمع، أو معتقداتهم، أو الاستهزاء بها أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، أو التفضيل بينها على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل، وألا تتضمن أي أقوال لباحثين مغمورين ومناقشتها أو عرضها على أقوال المجامع الفقهية أو علماء معتبرين للترجيح بينها، وأن تتفق المنشورات الدينية والتشريعات المتعلقة بالمطبوعات وحقوق المؤلف السارية في الدولة.