الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مجلس الوزراء يصدر اشتراطات تداول المعلومات حول الأوبئة

مجلس الوزراء يصدر اشتراطات تداول المعلومات حول الأوبئة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم «24» لسنة 2020، بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان.

ونصت المادة الثانية من القرار، الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، أنه على كل شخص طبيعي أو اعتباري علم بوجود وباء أو مرض سارٍ أو مصابين به داخل الدولة المبادرة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية أو وزارة الداخلية، وذلك وفقاً للوسائل التي تحددها هذه الجهات، وعلى تلك الجهات التحري، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان صحة المجتمع.

جهات نشر المعلومات الصحية

ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية كل حسب اختصاصه، الإعلان عن أية معلومات صحية في الدولة، فضلاً عن إصدار واعتماد الإرشادات الصحية فيها، كما تتولى الإعلان عن أية معلومات صحية في الدولة أو إصدار إرشادات صحية تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

المحظورات

وأكدت المادة الرابعة أنه، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات والإرشادات الصحية الكاذبة، أو المضللة، أو المغلوطة، أو غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من قبل الوزارة أو الجهة الصحية أو التي تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام أي من الوسائل الإعلامية المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو برامج التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر والتداول.

مسؤوليات الجهات الحكومية

وشددت المادة الخامسة على، أنه على كل الوزارات والجهات الحكومية والاتحادية والمحلية، كل حسب اختصاصه، القيام بـ3 إجراءات هي، أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حالة أو حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح المتحدثين الرسميين المخولين بالرد أو التعقيب، وأن يتولى مكتب الاتصال الحكومي في الإمارات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اختيار المتحدثين الرسميين المشار إليهم، وإخطار الجهة المعنية والهيئة ببياناتهم.

الجزاء الإداري

وحددت المادة السادسة الجزاء الإداري، حيث نصت على: مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية، تفرض غرامة إدارية مقدارها 20 ألف درهم، على كل من يخالف حكم المادة الرابعة من هذا القرار، وتضاعف الغرامة الإدارية في حال تكرار المخالفة.

سلطة الجزاء

وأشارت المادة السابعة من القرار إلى السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الإداري، حيث تتولى الوزارة أو الجهة الصحية المحلية، كل على حسب اختصاصه، فرض الغرامة الإدارية المشار إليها، في المادة السادسة من هذا القرار، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

إجراءات توقيع الجزاء

وحددت المادة الثامنة إجراءات توقيع الجزاء الإداري، حيث تتولى الوزارة أو الجهة الصحية حسب الاختصاص متابعة الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتلقي بلاغات من الأفراد أو من كل الجهات ذات العلاقة بشأن ارتكاب أي مخالفة لأحكامه، وإذا تبين للوزارة أو الجهة الصحية بحسب الاختصاص ثبوت المخالفة، يتم توقيع الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار، وأن تخطر الوزارة أو الجهة الصحية بحسب الأحوال المخالف بالمخالفة الإدارية المنسوبة إليه، وفقاً لإجراءات الإعلان المعمول بها في التشريعات السارية في الدولة، على أن يتضمن الإخطار المخالفة الإدارية والغرامة الإدارية المقررة عليه، وللوزارة أو الجهة الصحية الاستعانة بوزارة الداخلية، لتزويدها ببيانات المخالف، ولإخطاره بالمخالفة وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها، ويلتزم المخالف بسداد الغرامة الإدارية الموقعة إذا انقضى الأجل المحدد للتظلم دون تقديمه أو تم رفض تظلمه بحسب الأحوال.

إجراءات التظلم

وأوضحت المادة التاسعة إجراءات التظلم من الجزاء الإداري، حيث يجوز للمخالف الذي فرضت عليه الغرامة الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، التظلم منه إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ إخطار المخالف الصادر في حقه الجزاء، وأن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كل المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية حسب الأحوال.

ويبت الوزير أو رئيس الجهة الصحية في التظلم خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً، ويعد عدم الرد على التظلم خلال المدة المذكورة بمثابة رفض للتظلم.

تحصيل الغرامة

ونصت المادة العاشرة على أن تحصل الغرامة الإدارية التي تفرض من قبل الوزارة بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتحصل من الجهة الصحية المحلية وفقاً للوسائل المعمول بها في تلك الجهات، وللوزارة أو الجهة الصحية الاستعانة بأي من الجهات الحكومية، لتحصيل قيمة الغرامة المستحقة.