الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

تغريم صاحب عمل 3 ملايين درهم لتوظيف 60 أجنبياً على غير كفالته

تغريم صاحب عمل 3 ملايين درهم لتوظيف 60 أجنبياً على غير كفالته

دائرة القضاء في أبوظبي. (أرشيفية)

استخدم صاحب عمل 60 عاملاً أجنبياً كموظفين لديه وهم على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، ما أدى إلى تغريمه 3 ملايين درهم.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المحكمة الابتدائية قضت حضورياً على صاحب العمل «المتهم» بتغريمه 3 ملايين درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسم المستحق.


ولم يرتضِ صاحب العمل هذا الحكم فاستأنفه، ولكن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام صاحب العمل بالرسم المستحق، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى صاحب العمل فطعن عليه بطريق النقض وسدد مبلغ التأمين المقرر.


وأودعت النيابة مذكرة ارتأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه، ومن حيث إن صاحب العمل ينعى عليه أنه شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ودانه بالرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه وانتفاء أركان الجريمة في حقه وخلو الأوراق من دليل يقيني.



وأوضحت المحكمة أن جريمة استخدام أجنبي على كفالة الغير المنصوص والمعاقب عليها من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول إقامة الأجانب وتعديلاته تقوم متى استخدم الشخص أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وذلك دون تحديد لنوع العمل أو مدته.

وأكدت على أنه لا يجوز استخدام أجنبي يعمل على كفالة الغير إلا باستيفاء الأوضاع القانونية لنقل الكفالة ولا يحول دون ذلك أن يكون العمل الذي يؤديه الأجنبي على سبيل الاختيار أو التجربة أو أن رب العمل قد قام بالسير في إجراءات نقل الكفالة، بل لا بد من استيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية لنقل الكفالة قبل استخدام الأجنبي الذي يعمل تحت كفالة الغير.

ولما كان ذلك، وكانت المؤسسة ملك صاحب العمل هي من تعاقدت مع المتهمين الآخرين وهم على غير كفالتها، فإن طعنه بشأن تطبيق قانون دخول الأجانب في حقه يكون في غير محله.

وحيث إن ما يثيره صاحب العمل بشأن خلو محاضر الضبط من مكان الضبط والحالة التي كان عليها المتهمون المخالفون حال ضبطهم وتوقيع المترجم على محضر جمع الاستدلال يعد إجراء تنظيمياً متى تحققت الغاية منه، فإن ما يثيره في شأن كل ذلك يكون غير قويم، ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، ويتعين رفضه موضوعاً، لذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن وإلزام صاحب العمل الرسم المستحق ومصادرة مبلغ التأمين.