الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

محكمة التمييز بدبي تنقض حكمين استئنافيين في منازعتين تجاريتين

محكمة التمييز بدبي تنقض حكمين استئنافيين في منازعتين تجاريتين
نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعتين تجاريتين وذلك بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان المقرر لمصلحة القانون.

وتعود تفاصيل الدعوى الأولى إلى أن المدعية وهي شركة تمويل (الدائنة) أقامت ضد المدعى عليهما (المدين والكفيل) دعوى تجارية للمطالبة بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 326 ألفاً و40 درهماً تأسيساً على أن المدعى عليه الأول (المدين) حصل منها على منتج بطاقات فالك طيب الائتمانية - مرابحة، ووافق بموجبه على تحمل الرسوم والأجور المترتبة جراء استخدام هذا المنتج وتعهد المدعى عليه الثاني (الكفيل) للمدعية بسداد التزامات المدعى عليه الأول لدى المدعية، وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قضت بإلزام المدعى عليهما (المدين والكفيل) بالتضامن بأن يؤديا للمدعية (الدائن) مبلغاً قدره 231 ألفاً و648 درهماً، فطعن الأطراف على الحكم بالاستئناف ودفع (الكفيل) بخروجه من الكفالة بمرور 6 أشهر من تاريخ استحقاق الدين ورفع المدعية دعواها للمطالبة بالوفاء بذلك الدين، وقد قضت محكمة الاستئناف في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تجاه (الكفيل) والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بمواجهته.

أما عن تفاصيل الدعوى الأخرى فتعود إلى أن طالب أمر الأداء (الدائن) تقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لاستصدار أمر أداء ضد مدينه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 120 ألف درهم قيمة 3 شيكات حررها الأخير له وارتدت دون صرف من البنك المسحوب عليه، وصدر قرار القاضي المختص بإلزام (المدين) بأن يؤدي لطالب الأمر مبلغ 120 ألف درهم، وقد طعن المدين على ذلك الأمر بالاستئناف ودفع باعتبار أمر الأداء المستأنف كأن لم يكن، لعدم إعلانه خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر سنداً لنص المادة 65/2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، وقضت محكمة الاستئناف في الموضوع بإلغاء أمر الأداء المستأنف واعتباره كأن لم يكن.


وتقدم المدعيان بطلبين إلى المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافين لكونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصم الطعن عليهما بالتمييز لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن 500 ألف درهم.


وتمت دراسة الطلبين من رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية خالد عبد الله شهيل وتبين تضمن الحكمين الاستئنافيين لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وتم عرض الطلبين على النائب العام بدبي المستشار عصام عيسى الحميدان والذي وجه بالموافقة عليهما واعتماد صحيفتي الطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافين لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

وقد تضمن قضاء محكمة التمييز بنقض الحكمين الاستئنافين المطعون فيهما، حيث قضت في الطعن للأول بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده (الكفيل) وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وأسست لقضائها بشأن المدة المقررة بالمادة (1092) من قانون المعاملات المدنية بانقضاء التزام الكفيل بالدين محل الكفالة بمرور 6 أشهر من تاريخ استحقاق الدين في ذمة المدين ما لم يتنازل الكفيل عن تمسكه بالخروج من الكفالة وموافقته على استمرارها لمدة أطول وأن خطاب الكفالة الصادر من الكفيل في الدعوى الراهنة كان لاحقاً على استحقاق الدين في ذمة المدين بأكثر من مدة 6 أشهر الواردة بالمادة (1092) من قانون المعاملات المدنية اللازم توافرها لخروج الكفيل من الكفالة مما مؤداه اتجاه إرادة المطعون ضده (الكفيل) إلى التنازل عن قاعدة خروجه من الكفالة بانقضاء أكثر من 6 أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون المطالبة به وفقاً لنص المادة (1092) وقبوله استمرار كفالته للدين محل التداعي حتى سداده أو انقضاءه والقول بخلاف ذلك يفرغ التزام الكفيل من مضمونه بأن يكون خارجاً من الكفالة إذا كان تاريخ استحقاق الدين في ذمة المدين الأصلي سابقاً على تاريخ كفالة الكفيل للدين بأكثر من الستة أشهر.

وفي الطعن الثاني فقد قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أن المشرع قرر القاعدة الأصولية التي تقضي بسريان قوانين الإجراءات فور العمل بها على الدعاوى التي تكون قد رفعت من قبل وما زالت منظوره أمام المحاكم وذلك بالنسبة لما لم يتم اتخاذه من إجراءات وهو ما يسمى بالأثر المباشر أو الفوري لقوانين الإجراءات، عاد واستثنى من هذه القاعدة قوانين من بينها المعدلة للمواعيد فلا تسري المواعيد المعدلة بالقانون الجديد بأثر فوري على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغي بل يعمل بالمواعيد الواردة فيه إلى أن تستكمل مدتها، وكان أمر الأداء موضوع الدعوى قد صدر من القاضي المختص لصالح الدائن وتم إعلانه للمدين قانوناً بطريق النشر قبل تاريخ العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 وعليه فإن أمر الأداء محل التداعي يسري عليه في حساب مدة إعلانه للمدين المدة المنصوص عليها وقت بدء هذا الميعاد الواردة بنص المادة 146 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية، وقد قضت المحكمة بعد النقض بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.