الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

شرطة أم القيوين تضبط عربياً بتهمة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل

شرطة أم القيوين تضبط عربياً بتهمة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل
قضبت شرطة أم القيوين على شخص من جنسية عربية بتهمة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق خاص بالمحادثات لابتزاز مستخدمين آخرين وتهديدهم، محاولاً أن يخفي حقيقته بحسابات وأرقام هاتفية من خارج الدولة.

وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة في القيادة العامة لشرطة أم القيوين المقدم مروان راشد محمد، أن شاباً من جنسية عربية (في العقد الثاني من عمره) تعرض للتهديد بالقتل والابتزاز من قبل شخص مجهول الهوية، حيث حاول الأخير أن يخفي هويته باستخدام حسابات وهمية على الشبكة العنكبوتية وأرقام هواتف من خارج الدولة.

وأضاف: على إثر هذه المعلومات، شكلنا فريقاً من المباحث الإلكترونية، والذي تمكن بسرعة قياسية من تحديد هوية المشتبه به ومحل إقامته، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، ألقي القبض عليه في مقر سكنه، مع ضبط الأجهزة المستخدمة في تنفيذ محاولاته الإجرامية وابتزازه للآخرين.


وأشار إلى أن المشتبه به أحيل إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.


وشدد المقدم مروان محمد، على أهمية الحذر وعدم الانصياع لمثل هذه الرسائل أو الاتصالات المشبوهة، وعدم الخوف من المجرمين أو تنفيذ ما يطلبونه، لأن ذلك يدعوهم للتمادي وإيذاء ضحايا آخرين، داعياً الجميع للإبلاغ الفوري عن مثل هذه الاتصالات والرسائل وعدم الخضوع لتهديدات المبتزّين.

وأكد حرص الجهات الشرطية على تعزيز أمن وسلامة المجتمع وقدرة العناصر الشرطية على الوقوف بحزم في مواجهة الجرائم ومرتكبيها، كما أن الجهات الشرطية تقوم بحملات توعوية أمنية تستهدف التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية عموماً، ولا سيما الابتزاز، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن، والأمان لأفراد المجتمع.

يشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 ينص في مادته التاسعة على أن «كل من استعمل الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات».