الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

تطلب الطلاق.. سيدة تقاضي زوجها لكثرة سهره خارج المنزل

تطلب الطلاق.. سيدة تقاضي زوجها لكثرة سهره خارج المنزل

دائرة القضاء - أبوظبي.

أقامت زوجة دعوى قضائية اختصمت فيها ضد زوجها، وأشارت إلى أنها رزقت منه بابنتها (3 سنوات)، وأنه كثير السهر خارج المنزل ولا يعود إلا عند الصباح، ولا ينفق عليها وابنتها، ما شكل ضرراً لها.

وطالبت الزوجة بتطليقها للضرر وإثبات حضانتها لابنتها، ومؤخر صداقها ونفقة سكنى، ونفقة زوجية لمدة 9 أشهر سابقة لرفع الدعوى، وأجرة مسكن حضانة واستقدام خادمة وأجرتها، وأجرة حضانة، ونفقة ابنتها، وتسليمها الأوراق الثبوتية الخاصة بها، وتسليمها أغراضها الشخصية، وألبوم صور الزواج، ورد المبلغ الذي استلمه منها ورسوم ومصاريف دراسة ابنتهما.

وفي المقابل أقام الزوج دعوى ضد زوجته طلب فيها إلزامها بالدخول في طاعته، موضحاً أنه وفر لها مسكناً عبارة عن فيلا مستقلة بالكامل ولها باب مستقل.


وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بين الزوجين بمقتضى حكم الحكمين بطلقة ثانية بائنة لثبوت وجود طلاق أول، وبإلزام الزوج بأن يؤدي للزوجة 20 ألف درهم مؤخر صداق، وبحضانة الزوجة لابنتها، وألزمته بألفي درهم نفقة الابنة شهرياً، و36 ألف درهم أجرة مسكن الحضانة سنوياً ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية، وبرسوم دراسة ومصروفات البنت لبقية العام الدراسي الجاري والأعوام التالية، وبتوفير خادمة وسداد مصروفات استقدامها وراتبها الشهري، وبتسليمها أصل بطاقة الهوية والبطاقة الصحية وشهادة ميلاد المحضونة، وصورة مصدقة من جواز سفرها وتجديدها عند اللزوم، وصورة من خلاصة القيد العائلي، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات الزوجة.


وقضت محكمة الاستئناف بتعديل النفقة المحكوم بها لها لتصبح 1500 درهم شهرياً، وإلزام الزوج بتسليمها ألبوم صور زواجها، وإلزامه نصف مؤجل المهر بمبلغ 10 آلاف درهم، وبتعديل أجرة مسكن الحضانة لتصبح 24 ألف درهم سنوياً.

وطعن الزوج على الحكم مؤكداً أنه أخطأ في تطبيق القانون، نظراً لوجود تعديل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وقضائه بالتطليق، رغم إقرار الزوجة بترك منزل الزوجية ولم تثبت أسباب الترك أو الضرر الواقع عليها، وأيضاً تقرير الحكمين الذي أورد أنه لم يثبت الضرر المدعى به من قبل الزوجة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج على الحكم وقضت بنقضه، مشيرة إلى أن الحكم صدر بعد تاريخ سريان التعديل على القانون، وأن التعديل نص على أنه «إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين، فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة فإن تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن».