السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

«نقض أبوظبي» تُلزم شركة بدفع 121 ألف درهم مستحقات لموظف

«نقض أبوظبي» تُلزم شركة بدفع 121 ألف درهم مستحقات لموظف
أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام جهة عمل دفع مبلغ 121 ألفاً و440 درهماً، لأحد موظفيها نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في: الأجور المتأخرة وبدل الإنذار والإجازة السنوية والفصل التعسفي.

وفي التفاصيل، أقام موظف «المتضرر» دعوى عمالية على شركته، طلب فيها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة عن 4 شهور، وبدل إنذار، وتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل إجازة، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، ورسوم دراسية للأبناء، وإلزامها بإعادته للعمل وتسليمه شهادة الخبرة.

وفي بيان ذلك، قال الموظف إنه تم ندبه للعمل لدى الشركة «الطرف الثاني في النزاع» بعقد عمل غير محدد المدة، استمر نحو 7 سنوات بإجمالي أجر شامل 27 ألفاً و600 درهم، وتم فصله دون سبب مشروع، ولم تسدد له الشركة مستحقاته التي أقرها له القانون فأقام الدعوى.


في المقابل قدمت الشركة خلال استدعائها مذكرة تمسكت فيها بأن فصل الموظف من العمل كان بسبب علمها بأنه قد تحصل على تعويض عن إصابة عمل مزعومة لم يتعرض لها بتاتاً، حيث تبين أن ما ادعاه لا يمت إلى الواقع في شيء.


وأوضحت محكمة النقض في أبوظبي أنه لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 60 يوماً، ووفقاً لأوراق القضية، فإن الشركة قامت بفصل الموظف تعسفياً بعد ما يزيد على 7 أشهر وهو ما يخالف القانون.

ونص الحكم على إلزام الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغ 11 ألفاً و40 درهماً عن أجوره المتأخرة، و27 ألفاً و600 درهم عن بدل الإنذار، و82 ألفاً و800 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي، و27 ألفاً و600 درهم عن بدل الإجازة، بحيث يكون إجمالي المبلغ المقضي له به 121 ألفاً و440 درهماً، ورفضت بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الرسوم الدراسية المطالب بها، كما رفضت طلبه إعادته للعمل.