الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

غرامة 20 ألف درهم لشخص اتهم آخر بـ«التهديد بالقتل»

غرامة 20 ألف درهم لشخص اتهم آخر بـ«التهديد بالقتل»

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بتغريم شخص 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي تسبب بها لآخر، جراء اتهامه كذباً بالتهديد بالقتل وإتلاف مال ودخول منزله دون إذن والسب.

وفي التفاصيل أقام شخص «المتضرر» دعوى قضائية على آخر طالب فيها بتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ وقدره 50 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من قول المتضرر إن شخصاً «الطرف الثاني» اتهمه كذباً بالتهديد بالقتل وإتلاف مال ودخول منزله دون إذن والسب وهو خارج الدولة وحرر عنه دعوى جزائية، وتصل تهمة التهديد بالقتل السجن 7 سنوات، وتمت تبرئته من تلك التهم إلا أن ذلك تسبب بضرر مادي ومعنوي وأساء إلى سمعته بين أقاربه وتعطيله عن أعماله الخاصة الأمر الذي حدا بالمدعي إلى رفع دعواه.

وساند دعواه بإفادة صادرة من أنظمة الجنسية والإقامة تبين أنه كان خارج الدولة وقت اتهامه، حيث كان في الأردن وسافر من مطار أبوظبي الدولي.

وبناء عليه استقر في يقين المحكمة أن اتهامه بتهمة الدخول للمنزل بدون إذن قد صدر بغية الكيد والنكاية بالمبلغ كما انطوى على تسرع ورعونة وعدم احتياط، ما يتحقق معه ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الإبلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع، وقد تسبب هذا الخطأ في إلحاق أضرار أدبيه بصاحب الدعوى «المتضرر» تتمثل فيما لحق بسمعته من إساءة بين أهله وعشيرته وإخوانه فيما نُسب إليه من اتهامات، الأمر الذي ترى معه المحكمة على ضوء ما سلف كله القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي وتقدر التعويض الجابر لها بمبلغ وقدره 20 ألف درهم.