الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

«الاتحادية العليا» تؤيد طعن النيابة العامة في قضية غسل أموال

«الاتحادية العليا» تؤيد طعن النيابة العامة في قضية غسل أموال

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم استئنافي قضى بمعاقبة متهم في قضية غسل أموال بالحبس 3 سنوات وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مؤكدة أنه لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام القانون إلا من النائب العام أو من يفوضه.

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 434 ألفاً و316 درهماً إماراتياً أي ما يعادل 159 ألفاً و313 دولاراً أمريكياً والمتحصلة من جرائم احتيال في الخارج بأن حول وحاز واكتسب واستخدم تلك الأموال في تحويل مبالغ منها للخارج واستخدمها في شراء بضائع باعها وتحصل على قيمتها بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم طبقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه، ومن ثم استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف وبالإجماع: بإلغاء الحكم الصادر والقضاء بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع إلزامه بالرسوم، فأقام المتهم الطعن الماثل.

وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه لرفع الدعوى من غير ذي صفة.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن إجراءات التقاضي من النظام العام لأي من الخصوم إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 5 من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه».

وذلك بما مفاده أن المشرع قد رسم لإقامة الدعوى الجزائية قبل مرتكبي الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون أن يتم رفع الدعوى من قبل النائب العام أو من يفوضه بذلك، ويشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام باعتبار الكتابة من شروط التفويض طبقاً للمبادئ العامة.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت بأمر إحالة صادر من وكيل النيابة العامة ولم يتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب، كما خلت الأوراق من وجود قرار مكتوب من النائب العام يفوض به وكيل النيابة العامة بإقامة الدعوى الماثلة، مما تكون معه الدعوى الماثلة رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون، ولما كان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد تصديا للفصل في الدعوى الماثلة خلافاً لما رسمه القانون، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.