السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

غرامة 20 ألف درهم على شخص اتهم آخر كذباً بالتهديد بالقتل

غرامة 20 ألف درهم على شخص اتهم آخر كذباً بالتهديد بالقتل

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بتغريم شخص مبلغاً قدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي تسبب بها لشخص آخر، جراء اتهامه كذباً بالتهديد بالقتل والسب وإتلاف ماله ودخول منزله دون إذن.

وفي التفاصيل أقام شخص «المتضرر» دعوى قضائية على شخص «الطرف الثاني» طالب فيها بتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ ودره خمسون ألف درهم مع الرسوم والمصاريف.

وذلك على سند من قول المتضرر أن شخص «الطرف الثاني» اتهمه كذباً بالتهديد بالقتل وإتلاف ماله ودخول منزله دون إذن والسب وهو خارج الدولة وحرر عنه دعوى جزائية وقد تصل تهمة التهديد بالقتل للسجن سبع سنوات، وقد تم تبرئته من تلك التهم، إلا أن ذلك تسبب بضرر مادي ومعنوي وأساء إلى سمعته بين أقاربه وتعطيله عن أعماله الخاصة الأمر الذي حدا بالمدعى عليه رفع دعواه.

وساند دعواه بإفادة صادرة من أنظمة الجنسية والإقامة تبين أنه كان خارج الدولة وقت اتهامه.

وبناء عليه استقر في يقين المحكمة أن اتهامه بتهمة الدخول للمنزل بدون إذن قد صدر بغية الكيد والنكاية بالمبلغ، كما انطوى على تسرع ورعونة وعدم احتياط مما يتحقق معه ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الإبلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط وقد تسبب هذا الخطأ في ألحاق أضرار أدبيه بصاحب الدعوى «المتضرر» تتمثل فيما لحق بسمعته من إساءة بين أهله وعشيرته وإخوانه فيما نسب إليه من اتهامات الأمر الذي ترى معه المحكمة على ضوء ما سلف كله القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي وتقدر التعويض الجابر لها بمبلغ قدره عشرون ألف درهم.