الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

«جنايات أبوظبي» تقضي بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم لمتهم بالاتجار غير المشروع بالأسلحة

«جنايات أبوظبي» تقضي بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم لمتهم بالاتجار غير المشروع بالأسلحة

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً بإدانة متهم بارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بقيمة الكلف والمصاريف والنفقات الناتجة عن التصرف في المواد المشمولة بالمصادرة.

وتتحصل واقعات الدعوى في ارتكاب المتهم أفعالاً إجرامية تمثلت في الاتجار بأسلحة نارية وذخائر نارية وصوتية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بعرض صور منها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيعها، لتصل تلك المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، وبناء عليه تواصل معه مصدر سري بحسبانه يرغب في شرائها واتفق معه على المبالغ المالية ومكان التسليم، وبعدها تم التحري عن المتهم والتأكد من صحة المعلومات والحصول على إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مقر سكنه.. وإنفاذاً لإذن النيابة العامة في أبوظبي، تم ضبط المتهم وتفتيش مسكنه، إذ عثر على مجموعة من المضبوطات تبين بفحصها فنياً، أن السلاح هو عبارة عن بندقية آلية كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام، إلى جانب ذخائر وطلقات نارية تستخدم على الأسلحة من ذات عيار السلاح المضبوط، وعدد من الطلقات الصوتية.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة وعلى الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت في الأوراق، والتي تأخذ بها عماداً لقضائها، وتوجزها في اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، وما قرره بمحضر جمع الاستدلالات وما جاء في محضر الضبط وتقرير الأدلة الجنائية.

ويشار إلى أنه من المقرر قانوناً وفق المادة 3/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية طبقاً لأحكام هذا المرسوم.